(٢) مذهب الحنفية، يُنْظَرة "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٤٥) حيث قال: "في بيان كونها (أي: صلاة التراويح) سُنَّة مُتوارثة، أم تطوعًا مطلقة مبتدأة. فقال: اختلفوا فيها". ومذهب المالكية، يُنْظَر: "الفواكه الدواني" (٢/ ٢٧١، ٢٧٢) حيث قال: "وقد صَلَّى التراويحَ -صلى اللَّه عليه وسلم-، واختُلف في عدد الليالي التي صَلَّى فيها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- التراويحَ". ومذهب الشافعية، يُنْظَر: "نهاية المطلب" للجويني (٢/ ٣٥٥) حيث قال: "أراد بقيام شهر رمضان: التراويح، ولست أُطيل ذِكْرَ ما كان من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما جرى لِعُمر -رضي اللَّه عنه-". ومذهب الحنابلة، يُنْظَر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ١٢٢)، حيث قال: "وقيام شهر رمضان: عشرون ركعة، (يعني صلاة التراويح)، وهي سنة مؤكدة، وأول من سَنَّها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". (٣) سيأتي تخريجه. (٤) قال القليوبي: "هذا يُشعر كما ترى أن صلاة التراويح لم تُشرع إلا في آخر سِني الهجرة؛ لأنَّه لم يُرد أنه صلاها مرة ثانية، ولا وقع عنها سؤال فراجعه". انظر: "شرح المحلي وحاشية القليوبي" (١/ ٢٤٨).