(٢) مذهب الحنفية، يُنْظَر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (١/ ٦٨) حيث قال: " (التراويح سُنَّة مؤكدة)؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقامها في بعض الليالي، وبَيَّن العذر في ترك المواظبة، وهو خشية أن تُكتب علينا، وواظب عليها الخلفاء الراشدون وجميع المسلمين من زمن عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا". ومذهب المالكية، يُنْظَر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل (٢/ ٩٧) حيث قال: "والجَمَاعَةُ فِي التَّرَاوِيحِ مُسْتَحَبَّةٌ لِلعَمَلِ". ومذهب الشافعية، يُنْظَر: "فتح العزيز بشرح الوجيز" للغزالي (٤/ ٢٥٦)، حيث قال: "التراويح خارجة عن الخَمْسِ، والجماعة مُستحبة فيها على الأصح". وانظر: "الإقناع في حِلِّ ألفاظ أبي شجاع" للشربيني (١/ ١١٧). ومذهب الحنابلة، يُنْظَر: "مطالب أولي النُّهى" للرحيباني (١/ ٥٦٣)، حيث قال: " (وهي) سُنَّة مُؤكدة سَنَّها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليست مُحدثة لعمر، ففي المتفق عليه من حديث عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّاها بأصحابه، ثم تركها خشية أن تُفرض"، وهي من أعلام الدين الظاهرة، سُمِّيت بذلك؛ لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون، وقيل: هي مشتقة من المراوحة، وهي: التكرار في الفعل".