(٢) مذهب الحنفية، يُنْظَر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٨٠) حيث قال: "وكل واجب زيادة على الفرائض الموظفة، أَلَا ترى أنَّه قَرَّبها بقيام رمضان، وهو التراويح، وأنها سنة مؤكدة، وهي في معنى الواجب". مذهب المالكية، يُنْظَر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٥)، حيث قال: " (و) تأكد (تراويح)، وهو قيام رمضان، ووقته كالوتر، والجماعة فيه مستحبة". مذهب الشافعية، يُنْظَر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٠٠)، حيث قال: " (التطوع قسمان: قِسم تُسن له الجماعة، وهو أفضل مما لا تُسن له الجماعة. لتأكده بسنها له، وله مراتب: … ، وأفضله العيدان. . . ثم الكسوف للشمس، ثم الخسوف للقمر. . .، ثم الاستسقاء. . .، ثم التراويح وغير الضُّحى من الرواتب)، وهي التابعة للفرائض (أفضل من التراويح)، وإن سن لها الجماعة؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- واظب على الرواتب دون التراويح". مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "مطالب أولي النُّهى" للرحيباني (١/ ٥٤٥) حيث قال: "وأفضل صلاة تَطَوُّع ما سُنَّ" أن يُصلى (جماعة)؛ لأنه أشبه بالفرائض، ثم الرواتب (وآكدها)، أي: آكد ما يُسن جماعة: كسوف؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعلها، وأمر بها في حديث ابن مسعود المتفق عليه. (فاستسقاء). . .، (فتراويح)؛ لأنها تُسن لها الجماعة".