للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسلمون، ولا تزال بحمد اللَّه، فالمسلمون يجتمعون على هذه الصلاة العظيمة، يجتمعون عليها وفيها ما فيها من العبادات؛ مِن تلاوة القرآن، وختم القرآن، ولا شك أن فيها فوائد وفضائل عظيمة.

وما أحسن أن يجتمع المسلمون في بيتٍ من بيوت اللَّه على مثل هذه الصلاة، ولذلك رأينا -أيضًا- أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قد قال: "عَلَيْكُم بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخلفاءِ الرَّاشدينَ مِن بعدي؛ تَمَسَّكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنَّواجذِ" (١).

فالخلفاء الراشدون -رضي اللَّه عنهم- قد يُضيفون شيئًا، لكن بالنسبة للتراويح فقد فَعَلها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُرَغَّب فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ سَائِرِ الأَشْهُرِ) (٢).


(١) أخرجه أحمد في "المسند" (١٧١٤٤)، وصححه الألباني في "المشكاة" (١٦٥).
(٢) مذهب الحنفية، يُنْظَر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٨٠) حيث قال: "وكل واجب زيادة على الفرائض الموظفة، أَلَا ترى أنَّه قَرَّبها بقيام رمضان، وهو التراويح، وأنها سنة مؤكدة، وهي في معنى الواجب".
مذهب المالكية، يُنْظَر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٥)، حيث قال: " (و) تأكد (تراويح)، وهو قيام رمضان، ووقته كالوتر، والجماعة فيه مستحبة".
مذهب الشافعية، يُنْظَر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٠٠)، حيث قال: " (التطوع قسمان: قِسم تُسن له الجماعة، وهو أفضل مما لا تُسن له الجماعة.
لتأكده بسنها له، وله مراتب: … ، وأفضله العيدان. . . ثم الكسوف للشمس، ثم الخسوف للقمر. . .، ثم الاستسقاء. . .، ثم التراويح وغير الضُّحى من الرواتب)، وهي التابعة للفرائض (أفضل من التراويح)، وإن سن لها الجماعة؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- واظب على الرواتب دون التراويح".
مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "مطالب أولي النُّهى" للرحيباني (١/ ٥٤٥) حيث قال: "وأفضل صلاة تَطَوُّع ما سُنَّ" أن يُصلى (جماعة)؛ لأنه أشبه بالفرائض، ثم الرواتب (وآكدها)، أي: آكد ما يُسن جماعة: كسوف؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعلها، وأمر بها في حديث ابن مسعود المتفق عليه. (فاستسقاء). . .، (فتراويح)؛ لأنها تُسن لها الجماعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>