(٢) أخرجه البخاري (١١٧٨). (٣) أخرجه أحمد في "المسند" (١٢١٤)، وحسنه الألباني في "المشكاة" (١٢٦٦). (٤) يُنْظَر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (١/ ٧٠٩، ٧١٠)، وفيه قال: "المشهور من مذهب أبي حنيفة: وجوب الوتر، فقد حكي أنَّ أبا حنيفة سئل عن الصلوات المكتوبات: كم هي؟ فقال: خمسٌ، فقال السائل: فما تقول في الوتر؟ قال: واجب. قال السائل: هذا غلطٌ في الحساب. فجهل السائل، ولم يُفَرِّق بين المكتوبة والواجب، وظن أنه إذا قال: هو واجبٌ، فقد قال: إنه من المكتوبة. وطريق إثبات وجوب الوتر: أنجار الآحاد، فلم يكن كالمكتوبة". وانظر: "حاشية ابن عابدين - رد المحتار" (٢/ ٣، ٤). (٥) أخرجه أحمد في "المسند" (٢٣٨٥١)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٤٢٣).