للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُوم مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ" (١).

وأمَّا بخصوص ما ورد في فضل الوتر والحَثِّ عليه؛ فمن ذلك: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ؛ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: "صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ" (٢).

ومن هذه الأحاديث أيضًا: عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وِتْرٌ يُحِبُّ الوَتْرَ؛ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآن" (٣).

وقد اختلف أهل العلم في حكم الوتر على النحو التالي:

الأحناف أوجبوا الوترَ (٤)، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث: "أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَصْرَةَ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ زَادَكمْ صَلَاةً، وَهِيَ الوِتْرُ؛ فَصَلُّوهَما فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الفَجْرِ قَالَ أَبُو تَمِيمِ: فَأَخَذَ بِيَدِي أَبُو ذَرٍّ، فَسَارَ فِي المَسْجِدِ إِلَى أَبِي بَصْرَةَ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ مَا قَالَ عَمْرٌو؟ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٥).


(١) أخرجه مسلم (١٧١٥).
(٢) أخرجه البخاري (١١٧٨).
(٣) أخرجه أحمد في "المسند" (١٢١٤)، وحسنه الألباني في "المشكاة" (١٢٦٦).
(٤) يُنْظَر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (١/ ٧٠٩، ٧١٠)، وفيه قال: "المشهور من مذهب أبي حنيفة: وجوب الوتر، فقد حكي أنَّ أبا حنيفة سئل عن الصلوات المكتوبات: كم هي؟ فقال: خمسٌ، فقال السائل: فما تقول في الوتر؟ قال: واجب. قال السائل: هذا غلطٌ في الحساب. فجهل السائل، ولم يُفَرِّق بين المكتوبة والواجب، وظن أنه إذا قال: هو واجبٌ، فقد قال: إنه من المكتوبة. وطريق إثبات وجوب الوتر: أنجار الآحاد، فلم يكن كالمكتوبة". وانظر: "حاشية ابن عابدين - رد المحتار" (٢/ ٣، ٤).
(٥) أخرجه أحمد في "المسند" (٢٣٨٥١)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>