أولًا: أفضلية صلاة التراويح في البيت. مذهب الجمهور على أن أدائها في المسجد في جماعة أفضل. وذهب المالكية إلى أفضليتها في البيت، وهذا عكس ما حكاه المؤلف. ويُنظر في مذهب الأحناف: "البناية شرح الهداية" للعيني (٢/ ٥٥٣)، وفيه قال: "م: (والسنَّة فيها). ش: أي: في التراويح. م: (الجماعة). ش: أي: أن تُصَلَّى بالجماعة، قال أبو بكر الرازي: "المشهور عن أصحابنا: أنَّ إقامتها في المساجد أفضل منها في البيت، وعليه الاعتماد". ويُنظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٣١٥)، وفيه قال: " (و) تأكد (تراويح)، وهو قيام رمضان، ووقته كالوتر، والجماعة فيه مستحبة، (و) ندب (انفراد بها)؛ أي: فعلها في البيوت ولو جماعة، (إن لم تُعَطَّل المساجد)؛ أي: إن لم يلزم على الانفراد تعطيل المساجد عن فِعلها فيها ولو فرادى". ويُنظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٦٠)، وفيه قال: "واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردًا أو في جماعة، ولذلك قال المصنف: (و) الأصح: (أن الجماعة تُسن في التراويح)؛ لخبر "الصحيحين" عن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها: "أنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّاها ليالي، فصلوها معه، ثم تَأَخَّر وصلاها في بيته باقي الشهر، وقال: "خَشِيتُ أن تُفرض عليكم؛ فتَعجزوا عنها". ويُنظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٤٥)، وفيه قال: " (و) التراويح (بمسجد) أفضل منها ببيت؛ لأنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع الناس عليها ثلاث ليال متوالية، كما رَوَته عائشة". المسألة الثانية: وهي أفضلية الصلاة في آخر الليل على أوله: ذهب الجمهور إلى هذا، كما ذكر المؤلف. يُنظر في مذهب الأحناف: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ١٧٨)، وفيه قال: "صلاة الليل، والأفضل فيها: آخره". ويُنظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٣١٦)، وفيه قال: " (و) ندب (فعله)؛ أي: الوتر مع الحزب آخر الليل (لمنتبه)؛ أي: لمن شأنه الانتباه =