للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالسَّلَامُ: "أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا المَكْتُوبَةَ") (١).

لا شَكَّ أن السُّنن ما عدا ما نصَّ عليها في جماعة، كما في التراويح، وفي الكسوف، وفي الاستسقاء، كما سيأتي، وفي جُملة الصلوات التي تُؤَدَّى جماعة؛ لأن السُّنن منها ما تُؤدى جماعة، ومنها ما تُؤدى فُرادى - لا شك في أن الإنسان إذا أراد أن يُصلي فردًا فيما عدا الفرائض، فالأفضل له أن يُصلي في بيته، وقد بيَّن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- العلة في ذلك في حديثٍ آخر عندما قال: "اجعَلوا مِن صَلَاتِكم في بيوتِكم، ولا تَتَّخِذوها قُبُورًا" (٢).

لا تجعلوا البيوت كالقبور؛ لأن المقابر لا يُصلَّى فيها إنَّما يُصَلَّى فيها على الميت في حقِّ مَن لم يدرك الصلاة عليه، كما فعل ذلك


= (آخر الليل)، يتنازعه كل مَن فعله ومُنتبه؛ فمَن عادته عدم الانتباه أو استوى عنده الأمران، فيُندب التقديم احتياطًا في الثانية، والأرجح: ما في "الرسالة" مِن ندب التأخير في الثانية".
ويُنظر في مذهب الشافعية: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٦٨)، وفيه قال: ""وهو" أي: النفل المطلق "بليل" أفضل منه بالنهار؛ لخبر مسلم السابق، "وبأوسطه أفضل" مِن طَرَفيه، إن قسمه ثلاثة أقسام، "ثم آخره" أفضل من أوله إن قسمه قسمين، وأفضل من ذلك السُّدُس الرابع والخامس".
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٥٦٧)، وفيه قال: " (ونصفه)؛ أي: الليل (الآخر: أفضل من) نصفه (الأول). . .، أو نصفه الآخر أفضل (من الثلث الأوسط)؛ للخبر. (والثلث بعد النصف)؛ أي: الذي يلي النصف الأول (أفضل مطلقًا)؛ أي: سواء ضم إليه السدس السادس أو لا؛ لحديث: "أفضلُ الصَّلاة صلاةُ داود؛ كان ينام نصف الليل، ويقوم ثُلُثَه، وينام سُدُسَه"".
(١) أخرجه البخاري (٧٣١) ومسلم (٧٨١) عن زيد بن ثابت: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اتَّخذ حجرة -قال: حَبت أنه قال: مِن حصير- في رمضان، فَصَلَّى فيها ليالي؛ فصَلَّى بصلاته ناسٌ من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: "قد عرفتُ الذي رأيتُ مِن صَنِيعكم؛ فَصَلُّوا -أيُّها الناس- في بيوتكم؛ فإنَّ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
(٢) أخرجه البخاري (٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>