(٢) يُنْظَر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (١/ ٢٤٣)، حيث قال: "اتفق الأكثرون على أنَّ إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم، خلافًا لمالك، فإنه قال: يكون حجة، ومن أصحابه مَن قال: إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم، ومنهم من قال: أراد به أن يكون إجماعهم أولى، ولا تمتنع مخالفته. ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. والمختار: مذهب الأكثرين، وذلك أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة متناولة لأهل المدينة، والخارج عن أهلها وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين، فلا يكون إجماعهم حجة". (٣) أخرجه أحمد في "المسند" (٢٣٢٤٥)، وحسنه الألباني في "المشكاة" (٦٠٦١). (٤) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، وصححه الألباني في "المشكاة" (١٦٥). (٥) قال الكاساني: "والصحيح: قول العامة" لما روي أن عمر -رضي اللَّه عنه- جمع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في شهر رمضان على أُبَي بن كعب، فصلى بهم في كل ليلة عشرين ركعة، ولم يُنكر أحد عليه، فيكون إجماعًا منهم على ذلك"، انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٢٨٨).