مذهب الحنفية، يُنْظَر: "حاشية ابن عابدين - رد المحتار" (٢/ ٤٥)، حيث قال: " (قوله: وهي عشرون ركعة) هو قول الجمهور، وعليه عمل الناس شرقًا وغربًا". مذهب بعض المالكية، يُنْظَر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٥)، حيث قال: "وهي (ثلاث وعشرون) ركعة بالشفع والوتر، كما كان عليه العملُ. قال الدسوقي: أي: عمل الصحابة والتابعين". مذهب الشافعية، يُنْظَر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٠٠) حيث قال: " (وهي عشرون ركعة) بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان، والأصل فيها خبر "الصَّحيحين" عن عائشة: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخَّر وصَلَّى في بيته باقي الشهر". مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٢٥)، حيث قال: "وهي (عشرون ركعة في رمضان)؛ لما روى مالك، عن يزيد بن رومان، قال: "كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة"، والسر فيه: أن الراتبة عشر، فضوعفت في رمضان؛ لأنه وقت جِد، وهذا في مَظِنَّة الشهرة بحضرة الصحابة، فكان إجماعًا". (٢) في المشهور عنه، يُنْظَر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ١٦٠) حيث قال: "عدد التراويح عند أهل المدينة تِسع ترويحات، وهي سِتٌّ وثلاثون ركعة، ثمَّ يُوترون بثلاث ركعات، فذلك: تسع وثلاثون". (٣) يُنْظَر: "مختصر قيام الليل" للمَرْوَزِي (ص ٢٢١)، حيث روى عن ابن أبي ذئب، عن صالح مَوْلَى التَّوأمة، قال: "أدركتُ الناس قبل الحرة يقومون بإحدى وأربعين ركعة، يُوترون منها بخمس، قال ابن أبي ذئب: فقلت: لا يُسَلِّمون بينهن؟ فقال: بل يُسَلِّمون بين كل ثنتين ويوترون بواحدة، إلا أنهم يصلون جميعًا".