(٢) صفة صلاة الكسوف في اصطلاح الفقهاء: مذهب الحنفية، يُنْظَر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم (١/ ٢٦٧) حيث قال: "فيه: أن خطبة الكسوف مذهب الشافعي -رَحِمَهُ اللَّهُ-، لا مذهبنا؛ تَأَمَّل"، وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٨٢). مذهب المالكية، يُنْظَر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٠٢)، حيث قال: " (قوله: لأنَّهما لا خطبة. . .، إلخ)، ومن المعلوم: أنَّ كل صلاة نهارية لا خُطبة لها ولا إقامة لها، فالقراءة فيها سرًّا". مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦٢)، حيث قال: " (ولا خُطبة لها)؛ لأن "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالصلاة دون الخطبة"، وإنما خطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد الصلاة؛ ليُعلمهم حكمها، وهذا مختص به، وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخُطبتي الجمعة". (٣) مذهب الشافعية، يُنْظَر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٨٦)، حيث قال: " (والخطبة) للاتِّباع، رواه الشيخان، إلا كونها في الجامع، فالبخاري والمعنى فيه: =