للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خسوف الشمس، ولم أسمع أنه يجمع لخسوف القمر، ولكن يصلون أفذاذًا ركعتين ركعتين، كسائر النوافل، ويَدعون، ولا يجمعون".

الشافعية (١): "المستحب أن يُصلي صلاة الخسوف في المسجد الجامع".

* قوله: (وَهَلْ مِنْ شُرُوطِهَا الخُطْبَةُ أَمْ لَا؟).

أيضًا هل مِن شرطها الخطبة؟

جماهير العلماء الأئمة: أبو حنيفة، ومالك، وأحمد يقولون: لا خُطبة فيها (٢).

فعند المالكية: لا خُطبة فيها، يقصدون صلاة الكسوف، وحملوا الخطبة التي ألقاها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أنها مِن قَبيل الموعظة والتذكير، وليست خطبة.

والشافعي يقول (٣): "فيها خطبة قياسًا على الجمعة، فإذا فرغ من


(١) يُنْظَر: "بحر المذهب" للروياني (٢/ ٤٨٥)، حيث قال: "المستحب أن يُصلي صلاة الخسوف في المسجد الجامع دون الصحراء".
(٢) صفة صلاة الكسوف في اصطلاح الفقهاء:
مذهب الحنفية، يُنْظَر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم (١/ ٢٦٧) حيث قال: "فيه: أن خطبة الكسوف مذهب الشافعي -رَحِمَهُ اللَّهُ-، لا مذهبنا؛ تَأَمَّل"، وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٨٢).
مذهب المالكية، يُنْظَر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٠٢)، حيث قال: " (قوله: لأنَّهما لا خطبة. . .، إلخ)، ومن المعلوم: أنَّ كل صلاة نهارية لا خُطبة لها ولا إقامة لها، فالقراءة فيها سرًّا".
مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦٢)، حيث قال: " (ولا خُطبة لها)؛ لأن "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالصلاة دون الخطبة"، وإنما خطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد الصلاة؛ ليُعلمهم حكمها، وهذا مختص به، وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخُطبتي الجمعة".
(٣) مذهب الشافعية، يُنْظَر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٨٦)، حيث قال: " (والخطبة) للاتِّباع، رواه الشيخان، إلا كونها في الجامع، فالبخاري والمعنى فيه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>