للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الصحيحين" من حديث عائشة وغيرها: "أنه نُودي في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصَّلَاةُ جامِعةٌ" (١).

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نُودِيَ: "إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ" (٢).

واختلف العلماء أيهما الأفضل، أن تُصلى في جماعة أو فرادى؟

والصحيح: أنَّ الأفضل فيها أن تُصلى جماعة، سواءٌ كان ذلك فيما يخص كسوف الشمس أو خسوف القمر.

يقول الحنفية (٣): "وليس في خسوف القمر جماعة، وإنما يصلي كل واحد بنفسه، وليس في الكسوف خطبة".

المالكية (٤)؛ قال مالك: "ولم يَبلغنا أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بالناس إلا في


= "الصحيحين": أنه -عليه الصلاة والسلام- بعث مناديًا ينادي: "الصلاة جامعة"، ويُكبر في افتتاحه كالتكبير في سائر الصلوات".
مذهب الشافعية، يُنْظَر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٨٦)، حيث قال: "يُستحب لها الجماعة"، وكونها (في الجامع) لا الصحراء، (والنداء بالصلاة جامعة، والخُطبة) للاتِّباع، رواه الشيخان".
مذهب الحنابلة يُنْظَر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦٢)، حيث قال: " (وينادى لها: "الصلاة جامعة" ندبًا)؛ لأن "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث مناديًا ينادي: "الصلاة جامعة" متفق عليه، والأول منصوب على الإغراء، والثاني على الحال، وفي "الرعاية" برفعهما ونصبهما، وتَقدم: (ويجزئ قول: "الصلاة" فقط)؛ لحصول المقصود".
(١) أخرجه البخاري (١٠٦٦)، ومسلم (٩٠١/ ٤).
(٢) أخرجه البخاري (١٠٤٥).
(٣) يُنْظَر: "مختصر القدوري" (ص: ٤٣)، حيث قال: "وليس في خسوف القمر جماعة، وإنما يصلي كلُّ واحد بنفسه، وليس في الكسوف خطبة".
(٤) يُنْظَر: "الجامع لمسائل المدونة" لابن يونس (٣/ ٩٣١)، حيث قال: "قال مالك: ولم يَبلغنا أنه -عليه السَّلام- صَلَّى بالناس إلا في خسوف الشمس، ولم أسمع أنه يجمع لخسوف القمر، ولكن يصلون أفذاذًا؛ ركعتين ركعتين، كسائر النوافل، ويَدعون، ولا يجمعون.
قال عنه علي: ويفزعون إلى الجامع فيُصلون أفذاذًا، ويُكبرون، ويَدعون".

<<  <  ج: ص:  >  >>