مذهب الشافعية، يُنْظَر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٨٦)، حيث قال: "يُستحب لها الجماعة"، وكونها (في الجامع) لا الصحراء، (والنداء بالصلاة جامعة، والخُطبة) للاتِّباع، رواه الشيخان". مذهب الحنابلة يُنْظَر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦٢)، حيث قال: " (وينادى لها: "الصلاة جامعة" ندبًا)؛ لأن "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث مناديًا ينادي: "الصلاة جامعة" متفق عليه، والأول منصوب على الإغراء، والثاني على الحال، وفي "الرعاية" برفعهما ونصبهما، وتَقدم: (ويجزئ قول: "الصلاة" فقط)؛ لحصول المقصود". (١) أخرجه البخاري (١٠٦٦)، ومسلم (٩٠١/ ٤). (٢) أخرجه البخاري (١٠٤٥). (٣) يُنْظَر: "مختصر القدوري" (ص: ٤٣)، حيث قال: "وليس في خسوف القمر جماعة، وإنما يصلي كلُّ واحد بنفسه، وليس في الكسوف خطبة". (٤) يُنْظَر: "الجامع لمسائل المدونة" لابن يونس (٣/ ٩٣١)، حيث قال: "قال مالك: ولم يَبلغنا أنه -عليه السَّلام- صَلَّى بالناس إلا في خسوف الشمس، ولم أسمع أنه يجمع لخسوف القمر، ولكن يصلون أفذاذًا؛ ركعتين ركعتين، كسائر النوافل، ويَدعون، ولا يجمعون. قال عنه علي: ويفزعون إلى الجامع فيُصلون أفذاذًا، ويُكبرون، ويَدعون".