(٢) يُنْظَر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣١٧). (٣) يُنْظَر: "كفاية النبيه في شرح التنبيه " لابن الرفعة (٤/ ٥٠٥). (٤) يُنْظَر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٨١)، حيث قال: "وأجمع العلماء: أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة". (٥) مذهب الحنفية، يُنْظَر: "رد المحتار على الدر المختار" (٢/ ١٨٢)، حيث قال: " (قوله: وينادى. . .، إلخ)؛ أي: كما رواه مسلم في "صحيحه"، كما في "الفتح": (قوله: الصلاة جامعة) بنصبهما؛ أي: احضروا الصلاة في حال كونها جامعة، ورفعهما على الابتداء والخبر، ونصب الأول مفعول فعل محذوف، ورفع الثاني خبر مبتدإ محذوف؛ أي: هي جامعة، وعكسه؛ أي: حضرت الصلاة حال كونها جامعة رحمتي، (قوله: ليجتمعوا)؛ أي: إن لم يكونوا اجتمعوا". مذهب المالكية، يُنْظَر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ١٠٧)، حيث قال: "ولا يقال: الصلاة جامعة، ابن ناجي. نقل ابن هارون أنه لو نادى مناد: الصلاة جامعة - لم يكن به بأس، وهو قول الشافعي، واستحسنه عياض وغيره؛ لما في =