للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نظرًا؛ لأن صلاة الكسوف أو الخسوف لا تُقضى، فهي تصلى إلى أن تنجلي الشمس أو القمر، وإن انجلت الشمس أو القمر والناس في الركعة الأولى فإنهم يأتون بالثانية، وربما خَفَّفوا، ومع ذلك فلو فاتت الإنسان فإنه لا يَقضيها؛ لأنها إنما شُرِعت لحكمة، وهي ظاهرة، هو كما قال الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حَتَّى يَنجلي ما بكم" (١).

وفي هذا يقول ابن قدامة: "وإذا اجتمع صلاتان؛ كالكسوف مع غيره من الجمعة، أو العيد، أو صلاة مكتوبة، أو الوتر، بدأ بأخوفهما فوتًا، فإن خيف فوتهما بدأ بالصلاة الواجبة، وإن لم يكن فيهما واجبة؛ كالكسوف والوتر أو التراويح، بدأ بآكدهما" (٢).

ويقول الشافعية: "وإذا اجتمع صلاتان مختلفتان بدأ بأخوفهما فوتًا، ثم يصلي الأخرى" (٣).

وقد نَبَّه العلماء على أمور وبَيَّنوا أن صلاة الكسوف ليس فيها آذانٌ ولا إقامة (٤)، وأنه يُنادى لها: "الصلاة جامعة" (٥)، وهذا ثبت في


(١) أخرجه البخاري (١٠٦٠).
(٢) يُنْظَر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣١٧).
(٣) يُنْظَر: "كفاية النبيه في شرح التنبيه " لابن الرفعة (٤/ ٥٠٥).
(٤) يُنْظَر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٨١)، حيث قال: "وأجمع العلماء: أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة".
(٥) مذهب الحنفية، يُنْظَر: "رد المحتار على الدر المختار" (٢/ ١٨٢)، حيث قال: " (قوله: وينادى. . .، إلخ)؛ أي: كما رواه مسلم في "صحيحه"، كما في "الفتح": (قوله: الصلاة جامعة) بنصبهما؛ أي: احضروا الصلاة في حال كونها جامعة، ورفعهما على الابتداء والخبر، ونصب الأول مفعول فعل محذوف، ورفع الثاني خبر مبتدإ محذوف؛ أي: هي جامعة، وعكسه؛ أي: حضرت الصلاة حال كونها جامعة رحمتي، (قوله: ليجتمعوا)؛ أي: إن لم يكونوا اجتمعوا".
مذهب المالكية، يُنْظَر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ١٠٧)، حيث قال: "ولا يقال: الصلاة جامعة، ابن ناجي. نقل ابن هارون أنه لو نادى مناد: الصلاة جامعة - لم يكن به بأس، وهو قول الشافعي، واستحسنه عياض وغيره؛ لما في =

<<  <  ج: ص:  >  >>