(٢) يُنْظَر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣١٠، ٣١١)، حيث قال: "وتكره أيضًا. . . وبعد صلاة العصر. . . حتى تَغرب. . . إلا لسبب غير متأخر، فإنها تصح كفَائِتَة؛ لأن سببها مُتقدم، سواء أكانت فرضًا أم نفلًا حتى النوافل التي اتخذها وردًا. . .، (و) صلاة (كسوف) واستسقاء، وطواف، (وتحية)، وسنة وضوء، (وسجدة شكر) وتلاوة، كما ذكره في "المحرر"؛ لأن بعضها له سبب متقدم؛ كركعتي الوضوء وتحية المسجد، وبعضها له سبب مُقارن؛ كركعتي الطواف، وصلاة الجنازة، وصلاة الاستسقاء والكسوف، ولأن نحو الكسوف والتحية مُعرض للفوات". (٣) الجمهور على تقديم الصلاة الواجبة إن ضاق الوقت: ومذهب الحنفية، يُنْظَر: "رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين (٢/ ١٦٧) حيث قال: "وأما إذا اجتمع كسوف وجمعة أو فرض وقت لم أره، وينبغي تقديم الفرض إن ضاق الوقت، وإلا فالكسوف؛ لأنه يخشى فواته بالانجلاء". ومذهب المالكية، يُنْظَر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٤٠٤) حيث قال: "وقُدِّم فرض خِيف فواته على صلاة الكسوف وجوبًا". ومذهب الشافعية، يُنْظَر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٥/ ٥٥)، حيث قال: "قال الشافعي والأصحاب رحمهم اللَّه: إذا اجتمع صلاتان في وقت واحد قُدِّم ما يخاف فوته، ثم الأوكد". ومذهب الحنابلة، يُنْظَر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي الحنبلي (١/ ٣٣٣)، حيث قال: "فإن خِيف فوت الجمعة، أو كان شرع في خطبتها، أو خيف فوت عيد أو مكتوبة - قُدِّمت لتعين الوقت لها؛ إذ السُّنَّة لا تُعارض فرضًا".