للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعن عائشة قالت: "كُسِفَتِ الشمسُ على عهدِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فقامَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قيامًا شديدًا؛ يقومُ بالناس، ثم يركعُ، ثم يقومُ، ثم يركعُ، ثم يقومُ، ثم يركعُ، فركع ركعتين؛ في كلِّ ركعةٍ ثلاثُ ركعاتٍ، يَركعُ الثالثةَ ثم يسجد، حتى إن رجالًا يومئذ ليُغشى عليهم مما قامَ بهم، حتى إن سِجَالَ الماء لَتُصَبُّ عليهم يقول إذا ركع: اللَّهُ أكبرُ، وإذا رفع: سَمِع اللَّه لمن حمده، حتى تجلَّت الشمسُ" (١).

وصفة القراءة فيها طولًا وقِصرًا (٢)، أما عن القراءة، فقد وردت


= الزيادة، وإلا ففي "المجموع" عن مقتضى كلام الأصحاب: أنَّه لو صلاها كسنة الظهر صَحَّت، وكان تاركًا للأفضل؛ أخذًا من خبر قبيصة: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّاها بالمدينة ركعتين"، وخبر النعمان: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل يُصَلِّي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها، حَتَّى انجلت".
مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦٢)، حيث قال: " (ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ) والبسملة: (الفاتحة، ثم البقرة أو قدرها)، ذكره جماعة؛ منهم الشارح، واقتصر في "المقنع" و"المنتهى" وغيرهما على قوله: "سورة طويلة"، قال في "المبدع" وغيره: "من غير تعيين"، (جهرًا، ولو في كسوف الشمس).
ويُنظر أيضًا: "كشاف القناع" (٢/ ٦٤)، حيث قال: " (إن شاء أتى في كل ركعة بركوعين كما تَقَدَّمَ، وهو الأفضل)؛ لأنه أكثر في الرواية".
(١) أخرجه أبو داود (١١٧٧)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود - الأم" (١٠٦٨).
(٢) اتفقوا على أن الأكمل هو التطويل في صلاة الكسوف:
فمذهب الحنفية، يُنْظَر: "مختصر القدوري" (١/ ٤٣) حيث قال: "إذا انكسفت الشمس صَلَّى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد، ويُطول القراءة فيهما، ويُخفي عند أبي حنيفة".
ومذهب المالكية، يُنْظَر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٤٠٣) حيث قال: "ونَدب قراءة البقرة. . .، إلخ".
ومذهب الشافعية، يُنْظَر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٩٨) حيث قال: "والأكمل: أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة، وفي الثاني كمائتي آية منها، وفي الثالث مائة وخمسين، والرابع مائة تقريبًا".
ومذهب الحنابلة، يُنْظَر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (١/ ٨٥٧)، حيث قال: "صلاة الكسوف ركعتان، يَقرأ في الركعة الأولى بعد استفتاح وتَعَوُّذ جهرًا، ولو كانت الصلاة في كسوف شمس؛ لحديث عائشة: "صَلَّى صلاة الكسوف، فجهر بالقراءة فيها" [صححه الترمذي]، (الفاتحة وسورة طويلة كالبقرة) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>