مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦٢)، حيث قال: " (ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ) والبسملة: (الفاتحة، ثم البقرة أو قدرها)، ذكره جماعة؛ منهم الشارح، واقتصر في "المقنع" و"المنتهى" وغيرهما على قوله: "سورة طويلة"، قال في "المبدع" وغيره: "من غير تعيين"، (جهرًا، ولو في كسوف الشمس). ويُنظر أيضًا: "كشاف القناع" (٢/ ٦٤)، حيث قال: " (إن شاء أتى في كل ركعة بركوعين كما تَقَدَّمَ، وهو الأفضل)؛ لأنه أكثر في الرواية". (١) أخرجه أبو داود (١١٧٧)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود - الأم" (١٠٦٨). (٢) اتفقوا على أن الأكمل هو التطويل في صلاة الكسوف: فمذهب الحنفية، يُنْظَر: "مختصر القدوري" (١/ ٤٣) حيث قال: "إذا انكسفت الشمس صَلَّى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد، ويُطول القراءة فيهما، ويُخفي عند أبي حنيفة". ومذهب المالكية، يُنْظَر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٤٠٣) حيث قال: "ونَدب قراءة البقرة. . .، إلخ". ومذهب الشافعية، يُنْظَر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٩٨) حيث قال: "والأكمل: أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة، وفي الثاني كمائتي آية منها، وفي الثالث مائة وخمسين، والرابع مائة تقريبًا". ومذهب الحنابلة، يُنْظَر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (١/ ٨٥٧)، حيث قال: "صلاة الكسوف ركعتان، يَقرأ في الركعة الأولى بعد استفتاح وتَعَوُّذ جهرًا، ولو كانت الصلاة في كسوف شمس؛ لحديث عائشة: "صَلَّى صلاة الكسوف، فجهر بالقراءة فيها" [صححه الترمذي]، (الفاتحة وسورة طويلة كالبقرة) ".