للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعتين (١)؛ كالجمعة، وكالعيدين، وكالاستسقاء.

وقد وردت أحاديث مشهورة في "الصَّحيحين" وفي غيرهما على الصفة التي ذكرناها، وهي التي أخذ بها جمهور العلماء، كما سيذكر المؤلف ذلك.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَتِهَا، وَفِي صِفَةِ القِرَاءَةِ فِيهَا، وَفِي الأَوْقَاتِ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا، وَهَلْ مِنْ شُرُوطِهَا الخُطْبَةُ أَمْ لَا؟ وَهَلْ كُسُوفُ القَمَرِ فِي ذَلِكَ كَكُسُوفِ الشَّمْسِ؟).

يبحث المؤلف هنا عدة مسائل:

مثل صفة صلاة الكسوف (٢)، وهذه صفة أُخرى لصلاة الكسوف؛


= مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦٤)، حيث قال: " (وإن شاء فعلها)؛ أي: صلاة الكسوف (كنافلة بركوع واحد)؛ لأن ما زاد عليه سنة".
(١) أخرجه أبو داود (١١٩٣)، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: "كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَيَسْأَلُ عَنْهَا، حَتَّى انْجَلَتْ".
(٢) صفة صلاة الكسوف في اصطلاح الفقهاء:
ذهب الأئمة؛ (مالك، والشافعي، وأحمد): إلى أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجدتان، وقالت الحنفية: "إنَّها ركعتان، في كل ركعة قيام واحد، وركوع واحد، وسجدتان، كسائر النوافل".
مذهب الحنفية، يُنْظَر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٨٠، ٢٨١)، حيث قال: "وأمَّا الكلام في قدرها وكيفيتها فيُصلي ركعتين، كل ركعة بركوع وسجدتين كسائر الصلوات، وهذا عندنا".
مذهب المالكية، يُنْظَر: "الشرح الصغير" للصغير (١/ ٥٣٢) حيث قال: " (ركعتان): نائب فاعل لـ "سُنَّ"، (بزيادة قيام وركوع) على الصلاة المعهودة (فيهما)؛ أي: في كل ركعة منهما؛ بأن يقرأ الفاتحة وسورة ولو من قصار المفصل، ثم يركع، ثم يرفع منه؛ فيقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع، ثم يرفع، ويسجد السجدتين، ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك ويتشهد ويُسَلِّم".
مذهب الشافعية، يُنْظَر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٨٥)، حيث قال: " (وأقلُّها ركعتان بنيته، يزيد في كل ركعة قيامًا بعد الركوع وركوعًا بعده)؛ أي: بعد القيام؛ للاتِّباع، رواه الشيخان، وقولهم: إنَّ هذا أقلها؛ أي: إذا شرع فيها بنية هذه =

<<  <  ج: ص:  >  >>