للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم بعد ذلك يسجد فيطيل في السجود، ثم يرفع ويسجد، ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل فيها كما فعل في الأولى إلا أنه أقل، فعَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رضى اللَّه عنها-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى صَلَاةَ الكُسُوفِ، فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ" (١).

وعَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، قَالَتْ: "خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي، فَأَطَالَ القِيَامَ جِدًّا، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ القِيَامَ جِدًّا، وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، تُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوع الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ" (٢).

ومن العلماء (٣) مَن يرى أنها تُصلى كسائر الصلوات التي تُؤدى


(١) أخرجه البخاري (٧٤٥).
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٤٤).
(٣) وهم الشافعية والحنابلة.
مذهب الشافعية، يُنْظَر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٨٥)، حيث قال: " (وأقلها: ركعتان بنيته، يزيد في كل ركعة قيامًا بعد الركوع، وركوعًا بعده)؛ أي: بعد القيام؛ للاتِّباع، رواه الشيخان، وقولهم: إنَّ هذا أقلها؛ أي: إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة، وإلا ففي "المجموع" عن مقتضى كلام الأصحاب: أنَّه لو صلاها كسُنَّة الظهر صَحَّت، وكان تاركًا للأفضل أخذًا من خبر قبيصة: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّاها بالمدينة ركعتين". =

<<  <  ج: ص:  >  >>