مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦١)، حيث قال: " (و) يُسن (الغسل لها)؛ أي: لصلاة الكسوف، وتقدم في الأغسال المستحبة".(٢) مذهب الحنفية، يُنْظَر: "حاشية ابن عابدين - رد المحتار" (١٨١/ ٢)، حيث قال: "إنَّ كلًّا مِن العيد والكسوف يُؤدى بالجماعة نهارًا بلا أذان ولا إقامة".مذهب المالكية، يُنْظَر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٥٣٧) حيث قال: "والجماعة شرط في سُنِّيتها".مذهب الشافعية، يُنْظَر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٩٩)، حيث قال: "تُسَنُّ الجماعة فيها؛ للاتِّباع، كما في "الصَّحيحين".مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٣٣١) حيث قال: "صلاة الكسوف جماعة بمسجد أفضل؛ لقول عائشة: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المسجد؛ فقامَ وكَبَّر، وصَفَّ الناسُ وراءه".(٣) أخرجه مسلم (٩٠١).(٤) سيأتي.(٥) أخرجه البخاري (١٠٥٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا. . . "، الحديث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute