للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك يقول بعض العلماء باستحباب الاغتسال لها (١)؛ كاغتسال الجمعة، وهي سُنة؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعلها، وفعلها فى جماعة (٢)، وفعلها المسلمون في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين صلوا وراءه، كما جاء في حديث عائشة عندما كسفت الشمس، حيث خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي؛ فصف الناس وراءه (٣).

واختلف العلماء في صفتها (٤)، كما سيأتي؛ فَمِن العلماء مَن يرى أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان، وكذلك سجودان وقراءتان، بحيث يقوم الإمام فيفتتح الصلاة، كما هو معلوم بأن يُكبر التكبيرة المعروفة، ثم يتعوذ ويقرأ بسورة طويلة في الركعة الأولى؛ كالبقرة؛ لأنه جاء عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قرأ نحو ذلك (٥)، ثم يطيل القراءة، ثم بعد ذلك يَركع ويطيل في ركوعه، ثم يرفع مرةً أُخرى، ويقرأ قراءة طويلة دون


(١) مذهب الحنفية، يُنْظَر: "حاشية ابن عابدين - رد المحتار" (١/ ١٦٩)، حيث قال: "ونَدب؛ أي: الغسل. . . لصلاة كسوف وخسوف".
مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦١)، حيث قال: " (و) يُسن (الغسل لها)؛ أي: لصلاة الكسوف، وتقدم في الأغسال المستحبة".
(٢) مذهب الحنفية، يُنْظَر: "حاشية ابن عابدين - رد المحتار" (١٨١/ ٢)، حيث قال: "إنَّ كلًّا مِن العيد والكسوف يُؤدى بالجماعة نهارًا بلا أذان ولا إقامة".
مذهب المالكية، يُنْظَر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٥٣٧) حيث قال: "والجماعة شرط في سُنِّيتها".
مذهب الشافعية، يُنْظَر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٩٩)، حيث قال: "تُسَنُّ الجماعة فيها؛ للاتِّباع، كما في "الصَّحيحين".
مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٣٣١) حيث قال: "صلاة الكسوف جماعة بمسجد أفضل؛ لقول عائشة: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المسجد؛ فقامَ وكَبَّر، وصَفَّ الناسُ وراءه".
(٣) أخرجه مسلم (٩٠١).
(٤) سيأتي.
(٥) أخرجه البخاري (١٠٥٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا. . . "، الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>