مذهب المالكية، يُنْظَر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٤٠١)، حيث قال: "حكم صلاة الكسوف والخسوف وما يتعلَّق بها سُنَّ عينًا للمأمور بالصلاة". مذهب الشافعية، يُنْظَر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٩٧) حيث قال: "هي سنة مؤكدة لذلك في حق كل مخاطب بالمكتوبات الخمس ولو عبدًا أو امرأة". مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦١)، حيث قال: " (وهي)؛ أي: صلاة الكسوف (سنة مؤكدة)، حكاه ابن هبيرة والنووي إجماعًا؛ لما تَقَدَّمَ. . . (حضرًا وسفرًا حتى للنساء)؛ "لأنَّ عائشةَ وأسماءَ صَلَّتا مع النبي"، رواه البخاري قال في "المبدع": "وإن حضرها غيرُ ذوي الهيئات مع الرجال فحَسَنٌ"، (وللصبيان حضورها)، واستحبها ابنُ حامد لهم ولعجائز، كجمعةٍ وعِيد".