للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي حنيفة جائز؛ لأن لكلِّ من الرأيين أدلة من أقوال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وصحابته والتابعين والسلف الصالح، فالحديث هنا عن أيِّهما أفضل، لا عن أيهما جائز؛ لأن هذه الصلاة أصلها سُنَّة.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُ الآثَارِ الوَارِدَةِ فِي هَذَا البَابِ).

يقصد الأحاديث الواردة في هذه المسألة.

* قوله: (وَمُخَالَفَةُ القِيَاسِ لِبَعْضهَا).

وكذلك القياس (١).

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ. . .).


(١) القياس لغة: قاس الشيء يقيسه قيسًا وقياسًا إذا قَدَّره على مثاله. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٦/ ١٨٧).
القياس في اصطلاح الأصولين:
فمذهب الحنفية، يُنْظَر: "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" (٣/ ٢٦٨)، حيث قال: "المنقول عن الشيخ أبي منصور-رَحِمَهُ اللَّهُ- أنه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل عِلَّته في الآخر، واختار لفظ الإبانة دون الإثبات".
مذهب المالكية، يُنْظَر: "شرح تنقيح الفصول" (ص ٣٨٣) حيث قال: "وهو إثبات مِثل حكم معلوم لمعلوم آخر؛ لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت، فالإثبات المراد به المشترك بين العلم والظن والاعتقاد".
ومذهب الشافعية، يُنْظَر: "الرسالة" للشافعي (١/ ٣٤)، حيث قال: "والقياس: ما طُلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السُّنَة؛ لأنهما علم الحق المفترض طلبه، كطلب ما وصفت قبله، من القبلة والعدل والمثل".
ومذهب الحنابلة، يُنْظَر: "شرح مختصر الروضة" (٣/ ٢١٩)، حيث قال: "والقياس في الشرع واصطلاح علمائه؛ قيل: "حَمل فرعٍ على أصل في حكم، بجامعٍ بينهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>