للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا، من هذا نتبين أن هذه الصلاة آية من آيات اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وفيها دروسٌ ومواعظ وتذكير لعباد اللَّه المؤمنين الذين قال اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- فيهم: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (٣٧)} [ق: ٣٧].

وقد يوجد من الناس مَن تَقرعه الآيات والأحداث، لكنه لا يَتَّعِظ، ولا يرجع إلى اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ فيُخشى على هذا أن يطمس على قلبه.

* قوله: (وَهَلْ كُسُوفُ القَمَرِ فِي ذَلِكَ كَكُسُوفِ الشَّمْسِ؟ فَفِي ذَلِكَ خَمْسُ مَسَائِلَ أَصُولٌ فِي هَذَا البَابِ).

المؤلف اقتصر على خمس مسائل رئيسية، وترك مسائل أُخرى يراها من الجزئيات، ونحن ننبه على بعضها في حينه إن شاء اللَّه.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَهْلِ الحِجَازِ وَأَحْمَدُ: أَنَّ صَلَاةَ الكُسُوفِ رَكْعَتَانِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ).

فهذا مذهب الجمهور (١).

* قوله: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالكُوفِيُّونَ إِلَى أَنَّ صَلَاةَ الكُسُوفِ رَكْعَتَانِ عَلَى هَيْئَةِ صَلَاةِ العِيدِ وَالجُمُعَةِ).

وأبو حنيفة -رَحِمَهُ اللَّهُ- (٢) يُوافق الجمهور على أنهما ركعتان، لكنه يخالف في الكيفية، حيث يرى أنها تُؤدى كسائر الصلوات التي تُؤدى ركعتين؛ كالجمعة والعيدين.

ومن حيث الجملة، فإنَّ كُلًّا مِن المذهبين؛ مذهب الجمهور ومذهب


(١) تَقَدَّمَ بالتفصيل ذِكر مذاهب العلماء.
(٢) تَقَدَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>