للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَبِالجُمْلَةِ: فَإِنَّمَا صَارَ كلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ إِلَى مَا وَرَدَ عَنْ سَلَفِهِ، وَلِذَلِكَ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ الطَّبَرِيُّ، قَالَ القَاضِي: وَهُوَ الأَوْلَى).

المؤلف يرى أنَّ كُلًّا مِن المذهبين جائز، ولكن الذي لا شك فيه أن الأَوْلَى هو ما اشتهر في هذه المسألة.

* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَقَدْ رُوِيَ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ: "عَشْرُ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ"، وَ"ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ") (١).

("عَشْرُ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ" يعني: أن كل ركعة فيها خمس ركوعات، بحيث يَركع خمس مرات في الأولى وخمسًا أُخرى في الثانية؛ فيكون المجموع في الركعتين: عشر ركوعات، هذا هو المراد. وكذلك ثماني ركوعات؛ أي: في كل ركعة أربع ركوعات؛ فيكون مجموع الركعتين ثماني ركوعات.

* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ: "وَقَدْ رُوِيَ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ").

* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ): هو ابن عبد البر، وهو يتردد كثيرًا في هذا الكتاب؛ لأنه أحد المصادر التي يعتمد المؤلف على مؤلفاته، وبخاصة كتابه "الاستذكار"؛ فهو من أهم مراجع كتاب "بداية المجتهد".


(١) يُنْظَر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٤١٣)، حيث قال: "فإن قيل: إنَّه قد روي في صلاة الكسوف عشر ركعات في ركعة، وثمان ركعات في ركعة، وست ركعات في ركعة، وأربع ركعات في ركعة؛ فهَلَّا صرت إلى زيادة مَن زاد في ذلك؟ قيل له: تلك آثار معلولة ضعيفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>