للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالشافعي وغيره (١).


(١) أقوال الفقهاء في شروط المجتهد:
مذهب الحنفية، يُنْظَر: "الأصل" للشيباني (مقدمة/ ٢٨٥)، حيث قال: "شروط القضاء والإفتاء؛ أي: الاجتهاد، كما يلي: "ولا يَنبغي أن يُستعمل على القضاء إلا الموثوق به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه، وعِلمه بالسُّنَّة والآثار والوجوه التي يُؤخذ منها الكلام؛ فإنه لا يَستقيم أن يكون صاحب رأي ليس له عِلم بالسنَّة والأحاديث، ولا صاحب حديث ليس له عِلم بالفقه، وليس يستقيم واحد منهما إلا بصاحبه، ولا ينبغي لأحد أن يُفتي إلا مَن كان هكذا، إلا أن يُفتي بشيء يَسمعه".
مذهب المالكية، يُنْظَر: "مسائل أبي الوليد بن رشد" (٢/ ١١٣٩)، حيث قال: "ومَن قرأ الكتب التي ذكرت، وتَفَقَّه فيها عن الشيوخ، وفَهِم معانيها، وعرف الأصول التي بُنيت عليها مسائلها من الكتاب والسنة والإجماع، وأحكم وجه النظر والقياس، ولم يَخف عليه ناسخ القرآن مِن منسوخه، ولا سقيم السنة من صحيحها إذا نظر فيها، وكان معه مِن اللسان ما يَفهم به معنى الخطاب - جاز أن يُستفتى فيما يَنزل من النوازل، التي لا نَصَّ فيها؛ فيُفتي فيها باجتهاد".
مذهب الشافعية، يُنْظَر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٦/ ١١٨)، حيث قال: "المجتهد في جميع الأحكام، فالمعتبر في جواز اجتهاده أربعة شروط:
أحدها: إشرافه على نصوص الكتاب والسنة، فإن قصر في أحدها لم يَجز أن يجتهد.
والثاني: علمه بوجوه النصوص في العموم والخصوص والمُفَسَّر والمجمل.
والمقيد والمطلق، على ما قدمناه مِن قبل، فإن قصر فيها لم يجز أن يجتهد.
والثالث: الفِطنة والذكاء؛ ليصل به إلى معرفة المسكوت عنه مِن أمارات المنطوق به.
فإن قَلَّت فيه الفِطنة والذكاء لم يَصِحَّ منه الاجتهاد.
والرابع: أن يكون عارفًا بلسان العرب وموضوع خطابهم ومعاني كلامهم؛ لأن الكتاب والسنة -وهما أصل الشريعة- وَرَدَا بلسان العرب".
مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "الإنصاف" للمرداوي (١١/ ١٨٢، ١٨٣)، حيث قال: "المجتهد مَن يعرف من كتاب اللَّه تعالى وسنة رسوله -عليه السلام- الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمستثنى والمستثنى منه، وَيعرف من السنة صحيحها من سقيمها، وتواترها من آحادها، ومُرسلها ومتصلها، ومسندها ومنقطعها، مما له تعلق بالأحكام خاصة، ويَعرف ما أُجمع عليه مما اختلف فيه، والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه، والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يُواليهم. وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه؛ فمَن وقف عليه، ورُزق فهمه، صَلح للقضاء والفُتيا".

<<  <  ج: ص:  >  >>