مذهب الحنفية، يُنْظَر: "الدرر الحسان في أحكام الحج على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان" (ص ٤١)، حيث قال: "في غلق الاجتهاد. . . وهل جَمدَ العلوم الإسلامية في السنين الأخيرة إلا مثل هذه المقالة الخاطئة؟. . . وهل أوقف التجديد والاستمرار في الاجتهاد إلا مثل هذا الاتجاه المغلوط؟ أنا لا أدعو للاجتهاد مَن لم يتأهل له، بل إنني أُحَرِّمه عليه، ولكنني لا أقول بإغلاق باب الاجتهاد أمام مَن تأهل له، بل إنني أجعله عليه واجبًا إن احتاح الناس إليه". مذهب المالكية، يُنْظَر: "المعيار المعرب" للونشريسي (٩/ ٣٠٩)، حيث قال: "أمَّا الاجتهاد في الفروع المذهبية فما خَلَت منه البلاد، ولا عدمته هذه الأمة، هذا سبيلك يا سيدنا الخطيب، ومن أجله تصدرت، وبه اشتهرت، ولولا النظر في ترجيح الأقوال، والتنبيه على مسالك التعليل ومدارك الأدلة، وبيان بناء الفروع على الأصول، وإيضاح المشكل، وتقييد المهمل، وبيان المجمل، ومقابلة بعض الأقوال ببعض، والنظر في تقوية قَوِيِّها وتضعيف ضعيفها؛ لتعطلت الدروس، وغلقت المدارس". مذهب الشافعية، يُنْظَر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" للبغوي (١/ ٣٢)، حيث قال: "في هذه الآونة فترت الهمم وتقاعست عن طرق باب الاجتهاد، وماتت في الناس روح الاستقلال الفكري، ورضوا لأنفسهم أن يكونوا أتباعًا لغيرهم. . .؛ لذا قصر الاجتهاد عن مسايرة التطورات في المعاملات والوقائع، وكان ذلك نتيجة طبيعية للعوامل التي طرأت على الدولة الإسلامية، فأصبحت دويلات يَتناحر من أجلها ملوكُها ووُلاتُها". مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "الرد على مَن أخلد إلى الأرض" للسيوطي (ص ٢٦، ٢٧): "ذهبت الحنابلة بأسرهم إلى أنَّه لا يجوز خُلو الزمان عن مجتهد؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تزال طائفة من أُمَّتى ظاهرين على الحقِّ حَتَّى يأتي أمر اللَّه"، رواه الشيخان وغيرهما، قالوا: لأنَّ الاجتهاد فرض كفاية، فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل".