للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القمر، ولكن لو زالت الغُمَّة والناس في صلاتهم، فإنَّهم لا يَقطعونها، بل يتمونها، ولهم أن يُخَفِّفوا فيُوجزوا.

* قوله: (فَالزِّيَادَةُ فِي الرُّكُوعِ إِنَّمَا تَقَعُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ التَّجَلِّي فِي الكُسُوفَاتِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا).

يقصد أنَّ ما وجدنا مِن تعدد الركعات والزيادة فيها: إنما هو مُرتبطٌ بالتَّجَلِّي وعدمه، فيُقتصر على ركعتين إذا حصل التجلي، فإن لم يحصل فإنهم يُكررون الصلاة، والمسألة فيها خلافٌ بين العلماء.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنِ العَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ: "أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ المُصَلِّيَ يَنْظُرُ إِلَى الشَّمْسِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ").

وقد ورد -أيضًا- في ذلك أثرٌ (١).

* قوله: (فَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَجَلَّتْ، سَجَدَ وَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَةً ثَانِيَةً، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَنْجَلِ رَكَعَ فِي الرَّكْعَةِ الوَاحِدَةِ رَكْعَةً ثَانِيَةً، ثُمِّ نَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ، فَإِنْ كَانَتْ تَجَلَّتْ، سَجَدَ وَأَضَافَ إِلَيْهَا ثَانِيَةً، وَإِنْ كَانتْ لَمْ تَنْجَلِ، رَكَعَ ثَالِثَةً فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَهَكَذَا حَتَّى تَتَجَلَّى. وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ: "لَا يَتَعَدَّى بِذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ" (٢)).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٢١٩)، عن العلاء بن زياد، في صلاة الكسوف، قال: "يقوم يقرأ ويركع، فإذا قال: "سَمِع اللَّه لمن حَمِدَه" نظر إلى القمر، فإن كان لم يَتجل قرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه، فإذا قال: "سَمِع اللَّه لمن حمده" نظر إلى القمر، فإن كان انجلى سجد، ثم قام فشقها بركعة، وإن لم ينجل لم يسجد أبدًا، حتى ينجلي متى ما انجلى، ثم إن كان كسوف بعد لم يصل هذه الصلاة".
(٢) يُنْظَر: "شرح التلقين" للمازري (١/ ١٠٩١)، حيث قال: "وكان إسحاق بن راهويه يقول -بعد أن ذَكَر صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين، وست ركعات في ركعتين، وثماني ركعات في ركعتين-: "كل ذلك مُؤتلف يُصَدِّق بعضه بعضًا"، وانظر: "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>