للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: ("لَا يَتَعَدَّى بِذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ")؛ لأن هذا هو أكثر ما صَحَّ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجاء هذا في "صحيح مسلم"، وفي بعض السُّنن وعند أحمد.

* قوله: (لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ المُنْذِرِ: "وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَقُولُ. . . ").

سيذكر المؤلفُ كلامَ ابن المنذر، ثم يحاول أن يربط بينه وبين كلام ابن عبد البر الذي ضَعَّف الروايات السابقة فيما فَهِمَه المؤلف.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ المُنْذِرِ: "وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَقُولُ. . . ") (١)

وكان بعض أصحابنا: يعني في مذهب الشافعية.

* قوله: ("الِاخْتِيَارُ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ ثَابِتٌ. . . ").

ما هو هذا الاختيار؟

* قوله: (وَالخِيَارُ فِي ذَلِكَ لِلْمُصَلِّي).

يعني: أيقتصر على رُكوعين في ركعة، أو ثلاثة، أو أربعة.

* قوله: ("إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَيْنِ، وَإنْ شَاءَ ثَلَاثَةً، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعَةً، وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ ذَلِكَ").


(١) يُنْظَر: "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٣٠٣)، حيث قال: "وقال آخر من أصحابنا: الأخبار في صلاة الكسوف أخبار ثابتة، فإن أَحَبَّ المُصلي ركع في كل ركوعه ركوعين، وإن أحب ركع في كل ركعة ثلاث ركعات، وإن أحب ركع في كل ركعة أربع ركعات؛ لأن هذه الأخبار ثابتة، وتدل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى في كسوف الشمس مرات".

<<  <  ج: ص:  >  >>