للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الكلام فيه غموض، فإمَّا أن العبارة فيها سقط، أو أن فيها تحريفًا: ("وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ ذَلِكَ").

إمَّا أن يقال: "ولم يَصِحَّ عدا ذلك"، فيكون الكلام مستقيمًا، على أساس أنه ذكر الروايات الصحيحة: "ثماني ركعات في ركعتين، أو ست، وكذلك أربع"، فأردف بالقول: "ولم يصح عدا ذلك"، أو أننا نقدر محذوفًا في العبارة، فيكون الكلام: (ولم يصح عنده عدا ذلك).

أو أن نقول: (ولم يصح عنده ذلك)، إشارة إلى مذكورٍ سابق، وهو (عَشْر رَكَعات في ركعتين)، واللام والكاف مع اسم الإشارة يُشير إلى البعيد، ولما لم يذكر العشر عادت الإشارة إليها، فيبقى الكلام مستقيمًا.

* قوله: (قَالَ: "وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- صَلَّى كُسُوفَاتٍ كثِيرَةً". قَالَ القَاضِي: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ الَّذِي خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ).

قال القاضي يقصد نفسَه؛ أي: الذَّاكر: هو ابن المنذر، والمذكور هو: "ثماني ركعات في ركعتين، وست ركعات في ركعتين، وأربع ركعات في ركعتين"، وهذا الذي خرَّجه مسلم (١)، وأربع ركعات في ركعتين، خرّجه -أيضًا- معه البخاري (٢). فهذا ما صَحَّ.

* قوله: (قَالَ القَاضِي: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ الَّذِي خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ).

هذا الذي ذكره ابنُ المُنذر هو الذي خرَّجه مسلم، وكونه في "صحيح مسلم" دليلًا على صحته؛ لأن ما في "الصحيحين" لا يحتاج إلى أن يُحكم عليه صحةً أو ضعفًا، بل هي أحاديث صحيحة.


(١) أخرجه مسلم (٩٠١).
(٢) أخرجه البخاري (١٠٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>