أحدها: أنه حُجة، وحكاه القرطبي عن أصحابنا وأصحابهم. وقال شارح العنوان: إنَّه قول أكثر الفقهاء. وقال في "القواطع": إنه ظاهر مذهب الشافعي. المذهب الثاني: أنه ليس بحجة. . . وبه قال أكثر الحنفية. . .، وصار إليه أبو زيد ومَن تبعه، وذهب إليه -أيضًا- أبو بكر والأستاذ أبو منصور البغدادي. . .، وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي والشِّيرازي والقاضي أبو الطيب. . . وأبو بكر الصيرفي والقاضي ابن الباقلاني، لكن هو عند القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق صالحٌ لِأَن يُرَجَّح به. المذهب الثالث: إن تَمَسَّك به الناظر؛ أي: المجتهد، كان حجة في حقه إن حصل غلبة الظن، وإلا فلا، أمَّا المناظر فيقبل منه مطلقًا، واختاره في "المستصفى". (٢) أخرجه مسلم (١٥٨٧) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذَّهَبُ بِالذَّهَب، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ؛ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ".