صلاة كسوف الشمس على صلاة الاستسقاء والعيدين بجامع أنَّ كلًّا منهما صلاة، وأنها غير واجبة؛ مع الخلاف في صلاة العيدين في كونها فرض كفاية أو لا، إذًا القياس هنا قياس شَبَه، وليس قياس علة.
ولو دققنا النظر لوجدنا أن قياس الفريق الثاني أقوى من قياس الفريق الأول؛ لأن كونك تَقيس سُنةً على سُنة، وكونها مِن ركعتين، وكونها غير مفروضة، وكونها لا تُصلى في كل يوم هو أقرب من أن تُلحق صلاة الكسوف بصلاة الظهر؛ لضعف وجه الشبه.
يريد المؤلف أن يقول: لو أننا جمعنا وقلنا: يجوز هذا، ويجوز هذا، فلا خلاف فيه بين العلماء، ولكن الخلاف في الأولوية والاستحباب.
قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:
(١) يُنْظَر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٤١٥)، حيث قال: "قال الطبريُّ: إن شاء جهر في صلاة الكسوف، وإن شاء أَسَرَّ، وإن شاء قرأ في كل ركعة مرتين وركع فيها ركوعين، وإن شاء أربع قراءات وركع أربع ركعات، وإن شاء ثلاث ركعات في كل ركعة، وإن شاء ركعتين كصلاة النافلة".