(١) يُنْظَر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٨٢)، حيث قال: "وأمَّا وقتها فهو الوقت الذي يُستحب فيه أداء سائر الصلوات دون الأوقات المكروهة؛ ولأن هذه الصلاة إن كانت نافلة فالنوافل في هذه الأوقات مكروهة وإن كانت لها أسباب عندنا؛ كركعتي التحية، وركعتي الطواف؛ لما نذكر في موضعه، وإن كانت واجبة فأداء الواجبات في هذه الأوقات مكروهة؛ كسجدة التلاوة، وغيرها". (٢) يُنْظَر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٠٣)، حيث قال: "و (وقتها كالعيد)، قال أبو الحسن: حكى ابن الجلاب في وقتها ثلاث روايات عن مالك؛ إحداها: أنها من حِلِّ النافلة للزوال؛ كصلاة العيدين والاستسقاء، والثانية: أنها من طلوع الشمس للغروب، والثالثة: أنها من طلوع الشمس إلى العصر، والأُولى هي التي في "المدونة". اهـ. بن: (قوله: مِن حِلِّ النافلة)؛ أي: فلو طلعت الشمس مكسوفة لم يُصل لها حتى يأتي وقت حِلِّ النافلة، وكذلك إذا جاء الزوال وهي مكسوفة، أو كسفت بعده - لم يُصل لها، هذا على رواية "المدونة"، وأما على الرواية الثانية: إذا طلعت مكسوفة، فإنَّه يُصلي لها حالًا؛ لأن الصلاة علقت برؤية الكسوف، وهي ممكنة في كل وقت، وكذا يصلي لها إذا جاء الزوال، أو دخل وقت العصر وهي مكسوفة، أو كسفت عندهما، وعلى الرواية الثالثة: يُصَلِّي لها حالًا إذا طلعت مكسوفة، وإذا دخل وقت العصر وهي مكسوفة، أو كسفت عنده لم يُصِل لها، واتفق الأقوال الثلاثة على عدم الصلاة إذا غربت مكسوفة، أو كسفت عند الغروب". (٣) يُنْظَر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦٤)، حيث قال: " (وإن وقع) الكسوف (في وقت نَهي - دَعا وذَكَر بلا صلاة)؛ لعموم أحاديث النهي، ويُؤيده ما روى قتادة قال: =