للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في أحاديث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَجَّه مَن نام أو نَسِي وتره: أن يُصلي بعد صلاة الصبح (١)، وهذا وقت نهي، وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في الحديث المتفق عليه أنه قال: "مَن نام عن صلاة أو نَسِيَها فَلْيُصَلِّها مَتى ذكرها، فإنَّه لا كفارة لها إلا ذلك" (٢)، وهذا عام في كل الأوقات. وثبت -أيضًا- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى بعد صلاة العصر" (٣).

إذن هذه أوقات نُهي عن الصلاة فيها، وقد أذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُصَلَّى في بعضها، وصَلَّى هو في بعضها الآخر.

وقال -عليه الصلاة والسلام- لعليِّ بن أبي طالب: "يا عليُّ، ثلاث لا تُؤخرهن"، وذكر مِن بينها: "الجنازة إذا حضرت، والصلاة إذا أُقيمت، والأَيِّمُ إذا خُطبت" (٤).

يعني: إذا أقيمت الصلاة فلا تُؤخرها، والجنازة إذا حضرت فأدِّ الصلاة عليها في وقتها، وكذلك الأيم إذا وَجدت لها كفؤًا يتقدم لخطبتها، فليس لك أن تؤخر ذلك؛ لأنك ربما تعدل عن هذا الإنسان الكفء، وقد لا يتيسر لك بعد ذلك.

* قوله: (فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُصَلَّى فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ المَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَغَيْرِ المَنْهِيِّ) (٥).


(١) أخرجه النسائي (١٦٦٧)، وصححه الألباني في "صحيح النسائي".
(٢) أخرجه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤)، عن أنس بن مالك، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن نَسِي صلاةً فليُصَلِّ إذا ذكرَها، لا كفارة لها إلا ذلك {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ".
(٣) أخرجه البخاري (٥٩١) ومسلم (٨٣٥)، عن عائشة، قالت: "ما ترك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- السَّجدتين بعد العصر عندي قط".
(٤) أخرجه أحمد في "المسند" (٨٢٨)، وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٥٧٥١).
(٥) يُنْظَر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٢٤)، حيث قال: " (ولا) تُكره (ما)، أي: صلاة (لها سبب متقدم أو مقارن؛ كالجنازة والمنذورة) والمعادة، كصلاة منفرد ومتيمم، (والقضاء) بمعنى: المقضية، (حتى) مقضية النوافل (التي اتَّخذها وردًا)؛ لأن لكل منها سببًا متقدمًا أو مقارنًا على ما يأتي، ولخبر: "فكفارتها أن يُصَلِّيها إذا ذكرها"، وخبر "الصَّحيحين": "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى بعد صلاة العصر ركعتين، وقال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>