(٢) أخرجه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤)، عن أنس بن مالك، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن نَسِي صلاةً فليُصَلِّ إذا ذكرَها، لا كفارة لها إلا ذلك {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ". (٣) أخرجه البخاري (٥٩١) ومسلم (٨٣٥)، عن عائشة، قالت: "ما ترك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- السَّجدتين بعد العصر عندي قط". (٤) أخرجه أحمد في "المسند" (٨٢٨)، وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٥٧٥١). (٥) يُنْظَر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٢٤)، حيث قال: " (ولا) تُكره (ما)، أي: صلاة (لها سبب متقدم أو مقارن؛ كالجنازة والمنذورة) والمعادة، كصلاة منفرد ومتيمم، (والقضاء) بمعنى: المقضية، (حتى) مقضية النوافل (التي اتَّخذها وردًا)؛ لأن لكل منها سببًا متقدمًا أو مقارنًا على ما يأتي، ولخبر: "فكفارتها أن يُصَلِّيها إذا ذكرها"، وخبر "الصَّحيحين": "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى بعد صلاة العصر ركعتين، وقال: =