(٢) يُنْظَر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦٥)، حيث قال: " (ولا يُصلى لشيء من سائر الآيات؛ كالصواعق، والريح الشديدة، والظلمة بالنهار، والضياء بالليل)؛ لعدم نقل ذلك عنه وأصحابه، مع أنه وُجد في زمانهم انشقاق القمر، وهبوب الرياح، والصواعق، وعنه يُصَلَّى لكل آية، وذكر الشيخ تقي الدين أنه قولُ مُحَقِّقي أصحاب أحمد وغيرِهم، (إِلا الزلزلة الدَّائمة، فيُصَلَّى لها كصلاة الكسوف) نصًّا؛ لفعل ابن عباس". (٣) يُنْظَر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٨٢)، حيث قال: "وكذا تُستحب الصلاة في كل فزع: كالريح الشَّديدة، والزلزلة، والظلمة، والمطر الدائم؛ لكونها من الأفزاع والأهوال، وقد روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنَّه صلى لزلزلة بالبصرة".