للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجتهم: أنَّ ذلك نُقل عن عبد اللَّه بن عباس، كما أخرجه عنه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢).

فحجة هؤلاء أو مُستندهم هو النقل عن الصحابي عبد اللَّه بن عباس، وأن العلة الموجودة في الكسوف هي كذلك موجودة في الزَّلزلة، حيث إن القصد التخويف، والتخويف موجود هنا وهناك؛ فقد التقتا في العلة، فيَنبغي أن يَشملهما الحكم.

والمالكية (٣) والشافعية ومَن معهم يقولون (٤): "لا يُصَلَّى لغير كسوف الشمس أو القمر؛ لأنَّه لم يَرِد نصّ للصلاة إِلَّا فيهما".

* قوله: (وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ، قِيَاسًا عَلَى كُسُوفِ القَمَرِ


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦٣٨٢) (٣/ ٤٧٨)، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ بالبَصْرَةِ، فَأَطَالَ القُنُوتَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ القُنُوتَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ القُنُوتَ، ثُمَّ رَكَعَ فَسَجَدَ". قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٢/ ١٩١): "هذا مرسل ضعيف".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٢٠)، عن عبد اللَّه بن الحارث: "أن ابن عباس صَلَّى بهم في زلزلة كانت - أربع سجدات، فيها ست ركوعات".
(٣) مذهب المالكية: لا يُصلى عند الزلزلة مطلقًا، يُنْظَر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (١/ ٢٧٩)، حيث قال: "الخسوف مِن نحو الزلزلة والريح الشديد ونحوهما، والنص عن مالك: "لا يُصَلِّي عند الزلزلة، ولا عند شدة الريح، ولا شدة الظلمة"، والمراد: الكراهة". وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٢٠٠).
(٤) مذهب الشافعية: لا يُصَلَّى لغير الكسوفين صلاة جماعة، بل يُستحب أن يُصلي في بيته، وأن يتضرع إلى اللَّه بالدعاء عند رؤية هذه الآيات.
يُنْظَر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٨٨)، حيث قال: " (ويُستحب لكل) وفي نسخة: لكل أحد (أن يتضرع) بالدعاء ونحوه (عند الزلازل ونحوها من الصواعق والريح الشديدة) والخسف، كان الأولى أن يَقتصر على ونحوها، أو يقول: كالصواعق، (وأن يُصلي في بيته منفردًا؛ لئلا يكون غافلًا)؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا عصفت الرِّيحِ، قال: "اللهم إني أسألك خيرَها وخيرَ ما فيها وخيرَ ما أُرسلت به، وأعوذ بك مِن شرِّها وشَرِّ ما فيها وشَرِّ ما أُرسلت به""، رواه مسلم. وانظر: "الأم" للشافعي (١/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>