(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٢٠)، عن عبد اللَّه بن الحارث: "أن ابن عباس صَلَّى بهم في زلزلة كانت - أربع سجدات، فيها ست ركوعات". (٣) مذهب المالكية: لا يُصلى عند الزلزلة مطلقًا، يُنْظَر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (١/ ٢٧٩)، حيث قال: "الخسوف مِن نحو الزلزلة والريح الشديد ونحوهما، والنص عن مالك: "لا يُصَلِّي عند الزلزلة، ولا عند شدة الريح، ولا شدة الظلمة"، والمراد: الكراهة". وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٢٠٠). (٤) مذهب الشافعية: لا يُصَلَّى لغير الكسوفين صلاة جماعة، بل يُستحب أن يُصلي في بيته، وأن يتضرع إلى اللَّه بالدعاء عند رؤية هذه الآيات. يُنْظَر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٨٨)، حيث قال: " (ويُستحب لكل) وفي نسخة: لكل أحد (أن يتضرع) بالدعاء ونحوه (عند الزلازل ونحوها من الصواعق والريح الشديدة) والخسف، كان الأولى أن يَقتصر على ونحوها، أو يقول: كالصواعق، (وأن يُصلي في بيته منفردًا؛ لئلا يكون غافلًا)؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا عصفت الرِّيحِ، قال: "اللهم إني أسألك خيرَها وخيرَ ما فيها وخيرَ ما أُرسلت به، وأعوذ بك مِن شرِّها وشَرِّ ما فيها وشَرِّ ما أُرسلت به""، رواه مسلم. وانظر: "الأم" للشافعي (١/ ٢٨١).