للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبت في "صحيح البخاري": أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جهر بالقراءة (١)، ولقول العلماء: يقرأ في الركعة الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) وفي الثانية: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)}، قياسًا على الجمعة (٢).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُكَبِّرُ فِيهَا).

اختلفوا في التكبير أيضًا، والخلاف هنا دليله القياس؛ فمن العلماء من قال: يُكبر سبعًا في الركعة الأولى، وخمسًا في الركعة الثانية، كالحال بالنسبة للعيدين (٣)، ومنهم من قال: لا تكبير، بل يصلي كسائر النوافل (٤).


(١) أخرجه البخاري (١٠٢٤) عن عباد بن تميم، عن عَمِّه، قال: "خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحَوَّل رداءه، ثم صلى ركعتين جَهر فيهما بالقراءة".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (١/ ٨٧) حيث قال: "قال أبو حنيفة رحمه اللَّهُ: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، فإن صلى الناس وُحدانًا جاز، وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، و"حاشية الدسوقي" (١/ ٤٠٥) حيث قال: "ويقرأ فيهما (جهرًا) ندبًا، وندب بـ {سَبِّحِ} والشمس". وانظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٤٠٤).
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٦٠٧) حيث قال: " (وهي ركعتان). . . والقراءة في الأولى جهرًا بسورة (ق)، وفي الثانية {اقْتَرَبَتِ} وفي الأصح، أو بـ {سَبِّحِ} والغاشية، قياسًا لا نصًّا، (لكن قيل) هنا: إنه (يقرأ في الثانية) بدل {اقْتَرَبَتِ}: {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا}؛ لاشتمالها على الاستغفار ونزول المطر اللائقين بالحال، ورَدَّه في "المجموع" باتفاق الأصحاب على أن الأفضل أن يقرأ فيها ما يقرأ في العيد".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٣٣٤) حيث قال: " (وأحكامها كصلاة عيد)، قال ابن عباس: "سنة الاستسقاء سنة العيدين"؛ فتسن قبل الخطبة بصحراء قريبة عرفًا بلا أذان ولا إقامة، ويقرأ جهرًا في الأولى بـ {سَبِّحِ} وفي الثانية بالغاشية؛ فيكبر في الأولى ستًّا زوائد، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة".
(٣) وهم الشافعية والحنابلة، كما سيأتي.
(٤) وهم المالكية، كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>