(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٦٠٧) حيث قال: " (وهي ركعتان) للاتِّباع، رواه الشيخان، (كالعيد)؛ أي: كصلاته في كيفيتها من التكبير بعد الافتتاح قبل التعوذ، والقراءة سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية برفع يديه، ووقوفه بين كل تكبيرتين كآية معتدلة". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦٧١) حيث قال: " (وصفتها)؛ أي: صلاة الاستسقاء (في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد)؛ لأنها في معناها، قال ابن عباس: "سنة الاستسقاء سنة العيدين"، فعلى هذا تُسن في الصحراء، وأن تصلى ركعتين، يُكبر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا من غير أذان ولا إقامة، لأنه لم يُقمها إِلَّا في الصحراء، وهي أوسع عليهم من غيرها، وقال ابن عباس: "صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين كما يُصلي العيد"". (٤) أخرجه النسائي (١٥٢١) وغيره، وفيه ". . . فصلى ركعتين كما يُصلي في العيدين. . . "، الحديث، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٦٦٥).