للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ (١) إِلَى أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِيهَا كَمَا يُكَبِّرُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ).

يعني: التكبير المعروف في الصلوات، لا التكبير الذي يكون سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية.

* قوله: (وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِيهَا كَمَا يُكَبِّرُ فِي العِيدَيْنِ) (٢).

يكبر سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية، والإمامان الشافعي وأحمد (٣) متفقان في هذه المسألة.

* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: اخْتِلَافُهُمْ فِي قِيَاسِهَا عَلَى صَلَاةِ العِيدَيْنِ، وَقَدِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ لِمَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي العِيدَيْنِ" (٤)).


(١) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٥٣٧) حيث قال: " (وصفة): أي: وفي الصفة من كونها ركعتين كالنوافل يقرأ فيهما جهرًا بما تَقدم في العيد، وبعدها خطبتان (كالعيد، إِلَّا التكبير) الذي في العيد، فليس في الاستسقاء، بل فيه الاستغفار بدل التكبير في الجملة".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٦٠٧) حيث قال: " (وهي ركعتان) للاتِّباع، رواه الشيخان، (كالعيد)؛ أي: كصلاته في كيفيتها من التكبير بعد الافتتاح قبل التعوذ، والقراءة سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية برفع يديه، ووقوفه بين كل تكبيرتين كآية معتدلة".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦٧١) حيث قال: " (وصفتها)؛ أي: صلاة الاستسقاء (في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد)؛ لأنها في معناها، قال ابن عباس: "سنة الاستسقاء سنة العيدين"، فعلى هذا تُسن في الصحراء، وأن تصلى ركعتين، يُكبر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا من غير أذان ولا إقامة، لأنه لم يُقمها إِلَّا في الصحراء، وهي أوسع عليهم من غيرها، وقال ابن عباس: "صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين كما يُصلي العيد"".
(٤) أخرجه النسائي (١٥٢١) وغيره، وفيه ". . . فصلى ركعتين كما يُصلي في العيدين. . . "، الحديث، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٦٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>