للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا (١) وَالشَّافِعِيَّ (٢)) وأحمد (٣)، فهؤلاء الأئمة الثلاثة متفقون في هذه المسألة، ويرون أن الإمام إذا فعل ذلك فعله كذلك المأمومون؛ لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الحديث المتفق عليه: "إنَّما جُعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تَختلفوا عليه" (٤)، وهذا عام.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (٥): يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ إِذَا مَضى صَدْرٌ مِنَ الخُطْبَةِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ (٦)، وَكلُّهُمْ يَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا حَوَّلَ الإِمَامُ رِدَاءَهُ قَائِمًا حَوَّلَ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ جُلُوسًا؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ


(١) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٥٤٠) حيث قال: " (وحول الذكور فقط) أرديتهم دون النساء (كذلك)؛ أي: كتحويل الإمام المتقدم حال كونهم (جلوسًا): أي: جالسين، (وأَمَّنوا)؛ أي: الحاضرون ذكورًا وإناثًا (على دعائه).
(٢) يُنظر: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ١٠١)، حيث قال: "ويُجعل يمين ردائه يساره وعكسه وأعلاه أسفله وعكسه، ودفعل الناس مثله ويترك حتى ينزع الثياب".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٧٢) حيث قال: " (ويفعل الناس كذلك)؛ أي: يحولون أرديتهم، فيجعلون ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن؛ لأن ما ثبت في حقه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثبت في حَقِّ غيره، ما لم يقم دليل على اختصاصه، كيف وقد عُقل المعنى؛ وهو التفاؤل بقلب ما بهم من الجدب إلى الخصب". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣٢٢).
(٤) أخرجه البخاري (٧٢٢) ومسلم (٤١٤) عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إنَّما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون، وأَقيموا الصف في الصلاة، فإنَّ إقامة الصف من حُسن الصلاة".
(٥) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٣/ ١٥٧) حيث قال: "وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: يقلب رداءه. واحتجوا بما روي من حديث عبد اللَّه بن زيد، وقد مَرَّ عن قريب ووقت إليه بسبب عندنا عند مضي صدر الخطبة".
(٦) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١/ ٥١٤) حيث قال: "وقال ابن الماجشون: بعد صدر منها، ثم يُحول رداءه من ورائه، يأخذ ما على عاتقه الأيسر فيخلعه، ويمر به من ورائه، فيضعه على منكبه الأيمن، ويجعل ما على الأيمن على الأيسر، ويبدأ بيمينه في العمل". وانظر: "شرح التلقين" للمازري (١/ ١١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>