للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالسَّلَامُ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ" إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الحَسَنِ، وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ (١)، وَبَعْضَ أَصْحَابِ مَالِكٍ (٢)؛ فَإِنَّ النَّاسَ عِنْدَهُمْ لَا يُحَوِّلُونَ أَرْدِيَتَهُمْ بِتَحْوِيلِ الإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- بِهِمْ. وَجَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الخُرُوجَ لَهَا وَقْتَ الخُرُوجِ إِلَى صَلَاةِ العِيدَيْنِ).

المؤلف أجمل الكلام في هذه المسألة ولم يفصل فيها، فاختار أهم وأشهر مسائلها، ومن آخر ما ذكره ما يتعلَّق بوقت الخروج، وأنه يخرَج لها في كل وقت ما عدا أوقات النهي، وسبق الكلام عن مثل ذلك، لكن الوقت بالنسبة لها موسع، فلا يحتاج الأمر إلى أن يخرج في وقت نهي؛ بعدًا عن الخلاف.

لكن الوقت المختار ما جاء في حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّاها عندما بدا حاجب الشمس (٣)، وهو الوقت الذي صلى فيه صلاة العيدين، وهي كثيرة الشبه بصلاة العيدين، فيحسن أن تصلى في وقتها، فهذا هو الأفضل والأولى.

* قوله: (إِلَّا أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّ الخُرُوجَ إِلَيْهَا عِنْدَ الزَّوَالِ (٤). وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣٢٢) حيث قال: "وحكي. . . أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم، وهو قول الليث. . .، ومحمد بن الحسن؛ لأنه نقل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دون أصحابه". وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٤٢٩).
(٢) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١/ ٥١٣) حيث قال: "قال محمد بن عبد الحكم: وقال الليث: يُحول الإمام رداءه، ولا يُحَوِّل الناس أرديتهم".
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٤٢٩، ٤٣٠) حيث قال: "والخروج إلى الاستسقاء وقت خروج الناس إلى العيد عند جماعة العلماء إِلَّا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فإنه قال: الخروج إليها عند زوال الشمس". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>