للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم صلاة العيدين، وسنعرض لها؛ لأن المؤلف أَخَّرها، وإن كانت عادة الفقهاء أن يتكلموا عن ذلك في مطلع الباب.

إذًا ننتهي إلى أن صلاة العيدين ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولا نرى أنه ينادى لهما: الصلاة جامعة.

* قوله: (لِثبوتِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-).

نعم، ثبت ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في عدة أحاديث في "الصحيحين" وفي غيرهما، منها حديث ابن عباس (١) الذي أشرنا إليه، وحديث جابر بن سمرة (٢).

* قوله: (إِلَّا مَا أَحْدَثَ مِنْ ذَلِكَ مُعَاوِبَةُ فِي أَصَحِّ الأَقَاوِيلِ).

لقد عرض الإمام البغوي (٣) في كتابه "شرح السنة" لهذه المسألة بإيجاز -فيما أذكر- وتكلم عمن أشار إلى هذا، ونسب ذلك إلى بني أمية، لكن الذي عرف عن بني أمية إنما هو في تقديم الخطبة، ومعلوم أنه في صلاة الجمعة يبدأ أولًا بالخطبة ثم بالصلاة، لكن صلاة العيدين جاءت على العكس من ذلك: تُصلى الصلاة ثم بعد الصلاة يُخطب، والذي نقل عن بني أمية هو عكس ذلك، يعني قاسوا ذلك وألحقوها بالجمعة.

أما بالنسبة للأذان والإقامة فالذي أعرف أن ذلك -كما ذكرت- عن عبد اللَّه بن الزبير (٤)، وعن ابن زياد (٥) أيضًا.


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) يُنظر: "شرح السنة" للبغوي (٤/ ٢٩٧، ٢٩٨) حيث قال: "السُّنَّة: تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد، وعليه عامة أهل العلم. وأول مَن خطب قبل الصلاة: مروان بن الحكم، ويروى عن معاوية أنه قَدَّمها".
(٤) تقدَّم.
(٥) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>