(٢) أخرجه مسلم (٨٨٧) عن جابر بن سمرة، قال: "صَلَّيت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العيدين، غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة". (٣) أخرجه أبو داود (١١٤٨) والترمذي (٥٣٢). (٤) أخرجه البخاري (٥٢٤٩، ٧٣٢٥) عن عبد الرحمن بن عابس، قال: "سئل ابن عباس: أشهدت العيد مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه، ما شهدته من الصغر، فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى، ثم خطب، ولم يذكر أذانًا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يُشرن إلى آذانهن وحُلوقهن؛ فأمر بلالًا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". وأخرجه مسلم (٨٨٦/ ٥) عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري، قالا: "لم يكن يُؤَذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد اللَّه الأنصاري: أن لا أذأن للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ، ولا إقامة". وأخرجه مسلم (٨٨٦/ ٦): "أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له: أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر، فلا تؤذن لها". (٥) منها ما أخرجه مسلم (٨٨٥) عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "شهدت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى اللَّه، وحَثَّ على طاعته. . . "، الحديث.