وقول الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٨١) حيث قال: "وقال بعض أصحابنا: يُنادى لها: الصلاة جامعة". (١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٦) حيث قال: "وليس في العيدين أذان ولا إقامة؛ لما روينا من حديث ابن عباس، وروي عن جابر بن سمرة أنه قال: "صَلَّيت العيد مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة"، وهكذا جرى التوارث من لدن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى يومنا هذا، ولأنهما شرعا علمًا على المكتوبة، وهذه ليست بمكتوبة". مذهب المالكية، يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (١/ ٢٧١) حيث قال: " (وليس فيها أذان ولا إقامة)؛ لاختصاصهما بالفرائض، ويكرهان في غيرها، كما تُكره الصلاة جامعة؛ لعدم ورود شيء من ذلك فيها؛ فقد قال جابر: "صَلَّيت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- العيد بلا أذان ولا إقامة". قال ابن عبد البر: وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين". مذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" (١/ ٣٤٠) حيث قال: "وليس لها أذان ولا إقامة؛ لما روى عطاء قال: أخبرني جابر "أن لا أذان للصلاة يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء، ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة"، متفق عليه. وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٨٠). (٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٢٩٧) حيث قال: "وقد روينا عن ابن الزبير: أنَّه أَذَّن وأقام، وقال أبو قلابة: أول مَن أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٢٩٨) حيث قال: "وقال حصين: أَوَّلُ مَن أذن في العيد زياد".