للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت له حُلَّة، وكان يلبسها في العيدين وفي الجمعة (١).

وفي حديث عائشة الذي مَرَّ بنا -ونحن نبين مسائل صلاة الجمعة- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما بالُ أحدِكم لو اتَّخذ ثوبًا غير ثوب مهنته لجُمُعته وعِيده" (٢).

فالمسلم إذًا مطالب دائمًا بأن يكون نظيفًا، ولا سيما في المقام الذي يناجي فيه ربه عز وجل؛ فإن الصلاة -كما هو معلوم- هي أقرب وسيلة يناجي فيها العبد ربَّه، ولا شك أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

* قوله: (وَأَنَّهُمَا بِلَا أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ).

أما كونهما بلا أذان ولا إقامة، أولًا: هل يُشرع الأذان والإقامة في صلاة العيدين، كما يُشرع ذلك في الصلوات المفروضة؟ الجواب: لا.

وإذا قلنا بأنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة في صلاة العيدين، فهل تكون صلاة العيدين كصلاة الكسوف ينادى لها: الصلاة جامعة، أو لا؟

من العلماء من قال بذلك، وأذكر منهم الشافعية (٣)، وأكثر


(١) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٣/ ١٣٢) عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كانت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جُبَّة يَلبسها في العيدين، ويوم الجمعة"، وضعفه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٢٤٥٥).
(٢) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ٣٥) عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما على أحدكم أن يكون له ثَوبان سِوى ثَوْبَي مهنته لجمعته أو لعيده"، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٣/ ١٣٢) دون ذكر العيد، وعن عائشة، وعن يحيى بن سعيد، عن رجل منهم: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب يوم الجمعة، فرأى عليهم ثياب النِّمار، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما على أحدكم إن وجد سعة أن يَتَّخذ ثوبين لجمعته سِوى ثَوْبَي مهنته؟ "". وقال الألباني في تعليقه على "صحيح ابن خزيمة": "حديث صحيح لشواهده".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣١٨) حيث قال: " (ويقال في العيد ونحوه) من كل نفل تشرع فيه الجماعة، كما صرح به في الحاوي: كالعيد. . . (الصلاة جامعة)؛ لوروده في "الصَّحيحين" في كسوف الشمس، وقيس به الباقي. . .، وكالصلاة جامعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>