(٢) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ٣٥) عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما على أحدكم أن يكون له ثَوبان سِوى ثَوْبَي مهنته لجمعته أو لعيده"، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٣/ ١٣٢) دون ذكر العيد، وعن عائشة، وعن يحيى بن سعيد، عن رجل منهم: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب يوم الجمعة، فرأى عليهم ثياب النِّمار، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما على أحدكم إن وجد سعة أن يَتَّخذ ثوبين لجمعته سِوى ثَوْبَي مهنته؟ "". وقال الألباني في تعليقه على "صحيح ابن خزيمة": "حديث صحيح لشواهده". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣١٨) حيث قال: " (ويقال في العيد ونحوه) من كل نفل تشرع فيه الجماعة، كما صرح به في الحاوي: كالعيد. . . (الصلاة جامعة)؛ لوروده في "الصَّحيحين" في كسوف الشمس، وقيس به الباقي. . .، وكالصلاة جامعة =