للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن ذلك صح -أيضًا- عن علي بن أبي طالب (١)، وعن عبد اللَّه بن مسعود (٢)، وعن عبد اللَّه بن عباس (٣)، وذلك فيما يتعلَّق بالغسل للعيدين، ونقل ذلك -أيضًا- عن إمام التابعين الحسن البصري (٤).

إذًا الغسل مستحب لصلاة العيدين، فينبغي للإنسان ألا يتركه، لكنه لو تركه لا إثم عليه، ولا ينبغي أن يقتصر الإنسان على الغسل، وإنما ينبغي -أيضًا- أن يتنظف ويزيل الرائحة الكريهة من بدنه إن كانت موجودة، فإن كان مثلًا في إبطيه شعر فيحلقه أو يزيله، وكذلك العانة وتقليم الأظافر، وينبغي للمسلم أن يأخذ زينته في هذا المقام، ومعلوم أن أخذ الزينة مطلوب عند كل مسجد، وقد نص اللَّه سبحانه وتعالى على ذلك في كتابه العزيز، فقال في سورة الأعراف: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١]، حتى ولو كانت صلاة العيد تصلى في المصلى، وإن لم تكن في المسجد -وسيأتي الكلام أيضًا على هذه المسألة- فإنه ينبغي للمرء أن يغتسل، وأن يتنظف، وأن يُزيل ما يعلق ببدنه من رائحة كريهة، وأن يلبس أحسن ما عنده من الثياب؛ لأنه قد ثبت أن


= يَضره أن يَمَسَّ منه، وعليكم بالسواك""، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (١٣٩٨).
قال الماوردي في تبيين وجه الدلالة من الحديث: "أمَّا غسل العيدين فسنة مختارة؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في جمعة من الجمع: "إن هذا يوم جعله اللَّه تعالى عيدًا؛ فاغتسلوا"، فنبه على غسل العيد لتشبيهه به". انظر: "الحاوي الكبير" (٢/ ٤٨٣).
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٣٠٩)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، "أن عليًّا كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى قبل أن يَغدو".
(٢) لم أقف عليه عن ابن مسعود (ولعله ابن عمر)، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٣٠٩) عن نافع: "أن ابن عمر كان يَغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو". قال عبد الرزاق: "وأنا أفعله".
(٣) أخرجه عبد الرزاق وفي "مصنفه" (٣/ ٣٠٩) عن الشيباني قال: سمعت ابن عباس يقول: "إني لأغتسل يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة، ويوم الجمعة، ومن الجنابة والاحتلام، ومن الحمام، وإذا احتجمت".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٥٠٠) عن الحسن، ومحمد: "أنهما كانا يغتسلان يوم الفطر ويوم النَّحر".

<<  <  ج: ص:  >  >>