مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥١) حيث قال: " (و) يُسن (الغسل) للعيد في يومها، وهو للصلاة؛ فيفوت بفواتها". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٧٥). (١) الأول: أخرجه ابن ماجه (١٣١٥) وغيره، عن ابن عباس، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "يَغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى"، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٤٦). والثاني: أخرجه ابن ماجه (١٣١٦) وغيره، عن الفاكه بن سعد -وكانت له صحبة-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة"، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٤٦). (٢) قال ابن القيم: "وكان يَغتسل للعيدين، صحَّ الحديث فيه، وفيه حديثان ضعيفان: حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مغلس، وحديث الفاكه بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي". انظر: "زاد المعاد" (١/ ٤٢٦). ومن الأحاديث المرفوعة التي صَحَّت في هذا الباب، ما أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٦٥)، عن ابن السباق: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في جمعة من الجمع: "يا معشر المسلمين، إنَّ هذا يوم جعله اللَّه عيدًا؛ فاغتسلوا، ومَن كان عنده طيب فلا =