مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٥٨) حيث قال: " (يُسن الغسل لحاضرها)؛ أي: لمن يريد حضورها، وإن لم تجب عليه الجمعة؛ لحديث: "إذا جاء أحدُكم الجمعة فليغتسل"، ولخبر البيهقي بسند صحيح: "مَن أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غُسل"، (وقيل) يسن (لكل أحد) حَضر أم لا". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتى (١/ ١٤٩) حيث قال: " (يُسن الغسل لصلاة الجمعة)؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "غُسل الجمعة واجب على كل محتلم"، وقوله: "واجب" معناه: متأكد الاستحباب". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٥٦). (١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١/ ٣٤٦) حيث قال: " (والعيدان)، ش: أي: عيد الفطر وعيد النَّحر. م: (بمنزلة الجمعة؛ لأن فيهما الاجتماع، فيستحب الاغتسال دفعًا للتأذي بالرائحة). ش: هذا التعليل يُشعر أن كون الغسل في يومي العيدين سُنَّة أو مستحب لدفع الرائحة الكريهة، فلا هو لليوم، ولا هو للصلاة، والمفهوم من كلام الجلالي: أن العلة هي دفع الأذى من الروائح الكريهة في الجمعة أيضًا". مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ١٩٣) وما بعدها، حيث قال: " (وغسل) ش: يعني: أن الغسل للعيدين مستحب، وهو المشهور، وهكذا قال في "التوضيح": "إن المشهور أن غسل العيدين مستحب خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب انتهى. (قلت): ورجح اللخمي وصاحب الطراز: أنه سنة. وقال الفاكهاني في "شرح الرسالة" في باب (ما يجب منه الوضوء والغسل): إن المشهور أنه سنة. قال اللخمي: ومن كان ذا ريح وأحب شهود العيد وَجَبَ عليه الاغتسال لإزالة ذلك. ص: (وبعد الصبح). ش: يعني أنه يستحب -أيضًا- في غسل العيدين أن يكون بعد صلاة الصبح، فإن اغتسل قبل صلاة الصبح فقد فاته هذا الاستحباب". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٩٠) حيث قال: " (ويُندب =