للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقوله: (لا وجه له من النظر).

نحن نقول: بل له وجه من النظر.

* قوله: (فَكَيْفَ يَجِبُ أَنْ تُقَاسَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فِي القَضَاءِ، وَعَلَى الحَقِيقَةِ فَلَيْسَ مَنْ فَاتَتْهُ الجُمُعَةُ فَصَلَاتُهُ الظُّهْر قَضَاءٌ بَلْ أَدَاءٌ؛ لِأَنَّهُ إِذَا فَاتَهُ البَدَلُ وَجَبَتْ هِيَ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ. وَاخْتَلَفُوا فِي التَّنَفُّلِ قَبْلَ صَلَاةِ العِيدِ وَبَعْدَهَا).

هذه مسألة جديدة عرض لها المؤلف، وهي -أيضًا- مما تتعرض له كتب الفقه ذات الإطالة والإيجاز، وهي ما يتعلَّق بصلاة نافلة قبل أو بعد صلاة العيدين: هل هناك صلاة تسبقها وأُخرى تعقبها أو لا؟

لا شك أن الثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه لم ينقل عنه أنه صلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها في موضعه، وقد ثبت في ذلك الحديث الصحيح (١).

إذًا لم ينقل عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه تنفل قبل صلاة العيدين في موضعها ولا بعدها كذلك، وإنما الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا جاء المصلى يبدأ أول ما يبدأ بالصلاة (٢).


(١) أخرجه البخاري (٩٦٤) ومسلم (٨٨٤) عن ابن عباس: "أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى يوم الفطر ركعتين لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة؛ فجَعلت المرأة تلقي خرصها، وتُلقي سخابها".
(٢) أخرجه البخاري (٩٥٦) ومسلم (٨٨٩) عن أبي سعيد الخدري، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيَعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف".

<<  <  ج: ص:  >  >>