للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ لَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَجَابِر (١)، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (٢)).

وقال به -أيضًا- كثير من الصحابة ومن التابعين، وكذلك -أيضًا- الإمام الشافعي فهذا هو مذهبه المعروف في هذه المسألة، وهو سيعلق -أيضًا- على أصحاب المذاهب.

* قوله: (وَقِيلَ: يَتَنَفَّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَنَسٍ وَعُرْوَةَ (٣)، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٤)).

المعروف من مذهب الشافعي: أنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها على أنها صلاة ثابتة تسبقها، والمعروف في مذهب الإمام الشافعي كذلك رَحِمَهُ اللَّهُ أن ذلك الوقت ليس وقت نهي، فله أن يصلي في الوقت السابق لها،


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٣٠٥) حيث قال: "اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة: لا يُصَلَّى قبلها ولا بعدها، وممن كان لا يصلى قبلها ولا بعدها ابن عمر، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، وحذيفة، وابن أبي أوفى، وجابر بن عبد اللَّه".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥٦) حيث قال: " (ويُكره التنفل في موضعها)، أي: صلاة العيد (قبلها وبعدها) قبل مفارقته، نص عليه؛ لقول ابن عباس: "خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم عيد فصلى ركعتين لم يُصل قبلهما ولا بعدهما"، متفق عليه. قال أحمد: لا أرى الصلاة". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٨٧).
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٣٠٧) حيث قال: "ورأت طائفة أن يُصلى قبلها وبعدها. هذا قول أنس بن مالك. . .، وهذا قول الحسن. . . وعروة بن الزبير".
(٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٩٢) حيث قال: " (ولا يُكره النفل قبلها) بعد ارتفاع الشمس (لغير الإمام، واللَّه أعلم)؛ لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة، فخرج بقبلها بعدها. وفيه تفصيل؛ فإن كان يَسمع الخطبة كره له كما مر، وإلا فلا، وببعد ارتفاع الشمس قبله، فإنه وقت كراهة، وقد تقدم حكمه في بابه، وبغير الإمام فيُكره له النفل قبلها وبعدها؛ لاشتغاله بغير الأهم، ولمخالفته فِعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". وانظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٥/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>