(٢) يُنظر: "حاشية ابن عابدين- (رد المحتار) " (٢/ ١٦٩) حيث قال: " (قوله: قبلها) ظرف لقوله: (ولا يتنفل)؛ للاحتراز عما بعدها، فإن فيه تفصيلًا، كما صرح به بعده. (قوله: يتعلَّق بالتكبير والتنفل)، المراد: التعلق المعنوي؛ أي: أنه قَيْدٌ لهما، فمعنى الإطلاق في التكبير: أي: سواء كان سرًّا أو جهرًا، وفي التنفل سواء كان في المصلى اتفاقًا أو في البيت في الأصح، وسواء كان ممن يصلي العيد أو لا، حتى إن المرأة إذا أرادت صلاة الضحى يوم العيد تُصليها بعدما يصلي الإمام في الجَبَّانة. أفاده في "البحر"". وانظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (١/ ٨٥). (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٣٠٧) حيث قال: "وروينا عن ابن مسعود أنَّه صَلَّى بعد العيدين أربعًا". (٤) سيأتي.