للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوقت اللاحق لها، لا أنها صلاة ذات علاقة بصلاة العيدين، هذا هو المعروف في مذهب الشافعي.

* قوله: (وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَهَا، وَلَا يَتَنَفَّلَ قَبْلَهَا).

لأنه ثبت أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- عندما رجع إلى بيته صلى، لكن تلك الصلاة التي صلاها لم تكن لأجل العيدين، ومعلوم أن ذاك الوقت تُصلى فيه صلاة الضحى.

* قوله: (وَقَالَ بِهِ الثَّوْرِيُّ وَالأَوْزَاعِيُّ (١) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ -أَيْضًا- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٣). وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ فِي المُصَلَّى أَوْ فِي المَسْجِدِ).

هذا التفريق معروف في مذهب المالكية (٤)؛ فإنهم يفرقون بين أن تكون الصلاة في المُصلى الذي تصلى فيه صلاة العيد -وهو الأصل عندهم- وبين أن تكون في المسجد، فإن كانت في المصلى فلا صلاة بعدها ولا قبلها؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُعرف عنه أنه صلى صلاة


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٣٠٨) حيث قال: "وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي".
(٢) يُنظر: "حاشية ابن عابدين- (رد المحتار) " (٢/ ١٦٩) حيث قال: " (قوله: قبلها) ظرف لقوله: (ولا يتنفل)؛ للاحتراز عما بعدها، فإن فيه تفصيلًا، كما صرح به بعده. (قوله: يتعلَّق بالتكبير والتنفل)، المراد: التعلق المعنوي؛ أي: أنه قَيْدٌ لهما، فمعنى الإطلاق في التكبير: أي: سواء كان سرًّا أو جهرًا، وفي التنفل سواء كان في المصلى اتفاقًا أو في البيت في الأصح، وسواء كان ممن يصلي العيد أو لا، حتى إن المرأة إذا أرادت صلاة الضحى يوم العيد تُصليها بعدما يصلي الإمام في الجَبَّانة. أفاده في "البحر"". وانظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (١/ ٨٥).
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٣٠٧) حيث قال: "وروينا عن ابن مسعود أنَّه صَلَّى بعد العيدين أربعًا".
(٤) سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>