(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٠١) حيث قال: " (قوله: وكره تَنَفُّل بمصلى قبلها)، أي: لأن الخروج للصحراء منزل منزلة طلوع الفجر، وكما لا يُصلي بعد طلوع الفجر نافلة غيره، فكذا لا يصلي بعد الخروج للصحراء نافلة غير العيد. (قوله: وبعدها)؛ أي: لئلا يكون ذلك ذريعة لإعادة أهل البدع الذين يرون عدم صحة الصلاة خلف غير المعصوم. (قوله: لا إن صُلِّيت)؛ أي: العيد بمسجد، و (قوله: فلا يُكره)؛ أي: التنفل فيه قبل صلاتها ولا بعد صلاتها، أمَّا عدم كراهته قبل صلاتها فمراعاة للقول بطلب التحية في المسجد بعد الفجر، وبه قال جمعٌ من العلماء وإن كان ضعيفًا عندنا، وأما عدم كراهته بعد صلاتها فلندور حضور أهل البدع لصلاة الجماعة في المَسجد". (٣) أخرجه مسلم (٨٨٤) عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج يوم أضحى، أو فِطر فَصَلَّى ركعتين لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها. . . "، الحديث.