للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العيدين إلا في المصلى، إلا في يوم مطير، والحديث في ذلك -أيضًا- ضعيف، وسبق أن نبهنا إلى ذلك.

لكن إذا كانت الصلاة في المسجد، وهو المكان البديل عن المصلى عند المالكية، فإنهم في رواية يُجيزون ذلك، ووجهتهم في ذلك الأخذ بحديث: "إذا دخل أحدُكم المسجد فلا يَجلس حتى يُصَلِّي ركعتين" (١)، فالمسجد له تحية، فإذا ما دخل فإنه يصلي.

* قوله: (وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ (٢). وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: أَنَّهُ ثَبَتَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا") (٣).

هذا هو المعروف عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو الذي نُقل إلينا بالطرق الصحيحة، ومعلوم أنه قد تواتر النقل فيما يتعلَّق بصلاة العيدين، فلم ينقل أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تقدم صلاةَ العيدين بنافلة، أو أعقبها بشيء من ذلك.


(١) أخرجه البخاري (٤٤٤) ومسلم (٧١٤) عن أبي قتادة السلمي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يَجلس"".
(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٠١) حيث قال: " (قوله: وكره تَنَفُّل بمصلى قبلها)، أي: لأن الخروج للصحراء منزل منزلة طلوع الفجر، وكما لا يُصلي بعد طلوع الفجر نافلة غيره، فكذا لا يصلي بعد الخروج للصحراء نافلة غير العيد. (قوله: وبعدها)؛ أي: لئلا يكون ذلك ذريعة لإعادة أهل البدع الذين يرون عدم صحة الصلاة خلف غير المعصوم. (قوله: لا إن صُلِّيت)؛ أي: العيد بمسجد، و (قوله: فلا يُكره)؛ أي: التنفل فيه قبل صلاتها ولا بعد صلاتها، أمَّا عدم كراهته قبل صلاتها فمراعاة للقول بطلب التحية في المسجد بعد الفجر، وبه قال جمعٌ من العلماء وإن كان ضعيفًا عندنا، وأما عدم كراهته بعد صلاتها فلندور حضور أهل البدع لصلاة الجماعة في المَسجد".
(٣) أخرجه مسلم (٨٨٤) عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج يوم أضحى، أو فِطر فَصَلَّى ركعتين لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها. . . "، الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>