للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ تَرْكَهُ الصَّلَاةَ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا هُوَ مِنْ بَابِ تَرْكِ الصّلَاةِ قَبْلَ السُّنَنِ وَبَعْدَهَا، وَلَمْ يَنْطَلِقِ اسْمُ المَسْجِدِ عِنْدَهُ عَلَى المُصَلَّى لَمْ يَسْتَحِبُّ تَنَفُّلًا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا) (١).

وهذه المسألة فيها كلام، ومعلوم أنه قد جاء في الحديث الصَّحيح المتفق عليه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "جُعِلَت لي الأرضُ مَسجدًا وطهورًا"، وفي رواية: "جُعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا؛ فَأَيُّما رجل مِن أُمَّتي أدركته الصلاة فَلْيُصَلِّ" (٢)، وفي بعض الروايات: "فإنه مَسجد" (٣).

إذًا كل مكان تؤدى فيه الصلاة ويختار ويحدد لذلك، فإنه يُسَمَّى مسجدًا في المشهور.

* قوله: (وَلِذَلِكَ تَرَدَّدَ المَذْهَبُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَهَا إِذَا صُلِّيَتْ فِي المَسْجِدِ؛ لِكَوْنِ دَلِيل الفِعْلِ مُعَارِضًا فِي ذَلِكَ القَوْلَ - أَعْنِي: أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ دَاخِلٌ فِي مَسْجِدٍ يُسْتَحَبُّ لَهُ الرُّكُوعُ، وَمِنْ حَيْثُ هُوَ مُصَلَّى صَلَاةَ العِيدِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَلَّا يَرْكَعَ تَشَبُّهًا بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَمَنْ


(١) يُنظر: "فتح الباري" لابن رجب (٢/ ١٤٢) حيث قال: "وقد صرح أصحابنا بأن مصلى العيد ليس حكمه حكم المسجد، ولا في يوم العيد، حتى قالوا: لو وصل إلى المصلى يوم العيد والإمام يخطب فيه بعد الصلاة؛ فإنه يَجلس من غير صلاة؛ لأنه لا تحيةَ له".
(٢) أخرجه البخاري (٣٣٥) ومسلم (٥٢١) عن جابر بن عبد اللَّه: أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أُعطيت خمسًا لم يُعطهن أحدٌ قبلي: نُصِرت بالرعب مسيرةَ شهر، وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ فأيُّما رجل مِن أُمَّتي أدركته الصلاة فليُصَلِّ، وأُحِلَّت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأُعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة".
(٣) أخرجه مسلم (٥٢٠) عن أبي ذر وفيه: ". . . ثُمَّ حيثما أدركتك الصلاة فَصَلِّه؛ فإنه مَسجد".

<<  <  ج: ص:  >  >>