للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَأَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الرُّخْصَةِ، وَرَأَى أَنَّ اسْمَ المَسْجِدِ يَنْطَلِقُ عَلَى المُصَلَّى نُدِبَ إِلَى التَّنَفُّلِ قَبْلَهَا).

لم يقل أحد من العلماء بتحريم ذلك، لكن قصد العلماء -رحمهم اللَّه- ألا تُتخذ سنة، فلا يأتي الإنسان فيصلي يتخذ ذلك عادة فيصلي قبل صلاة العيدين ولا بعدها؛ لأنه لم يثبت شيء في ذلك، لكن أن تصلي في بيتك أو في طريقك وأنت قادم أو بعد أن تعود، فهذا لم يقل أحد بمنعه، لكن القصد هنا ألا يقال بأن هناك نافلة ثابتة تسبق صلاة العيدين أو تأتي بعدها.

* قوله: (وَمَنْ شَبَّهَهَا بِالصَّلَاةِ المَفْرُوضَةِ اسْتَحَبَّ التَّنَفُّلَ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا كَمَا قُلْنَا. وَرَأَى قَوْمٌ أَنَّ التَّنَفُّلَ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا مِنْ بَابِ المُبَاحِ الجَائِزِ، لَا مِنْ بَابِ المَنْدُوبِ، وَلَا مِنْ بَابِ المَكْرُوهِ، وَهُوَ أَقَلُّ اشْتِبَاهًا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَلِ اسْمُ المَسْجِدِ المُصَلَّى).

على كل حال -كما قلنا- اسم المسجد، هل (أل) في المسجد للعهد، وأن المسجد لا يَشمل أيَّ مُصَلَّى، أو أن كل مكان اختير للصلاة، فإنه يُسمَّى مسجدًا؟ (١).


(١) القاعدة: أن الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام، مثل: المسجد والإنسان - إذا سبق تنكير وظهر ترتب التعريف عليه؛ فهو غير محمول على العموم اتفاقًا، وإن لم يسبق تنكير ينعطف عليه فهو للجنس، وإن جرى الكلام ولم يَدر أنه خرج تعريفًا لمنكَّر سابق، أو إشعار بجنس؛ فهو للجنس عند مُعظم المعمِّمين؛ فالاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام اقتضى أمرين؛ أحدهما: أن يُراد به واحد بعينه، وذلك لا يكون إلا بقرينة عهد. الثاني: أن يُراد به جميع الجنس؛ فإذا ورد عاريًا من القرائن حُمِل على جميع الجنس؛ فإنه معرفة، ولا بد أن يكون معرفة بالعهد، أو باستيعاب الجنس؛ فإذا لم يكن عهد حُمِل على استيعاب الجنس، وإلا كان نكرة.
أو بعبارة أُخرى: المعرف بالألف واللام الأصل فيه أن يكون للجنس؛ فإن تقدمه نكرة رجع التعريف إليها، وإن لم تتقدمه نكرة حُمِل على تعريف الجنس.
وفي المسألة تفصيل واختلاف بين الأصوليين يُراجع في محله. يُنظر: "الإشارة في =

<<  <  ج: ص:  >  >>