والسياق هنا يَحتاج إلى ترجيح، والشارح أطلق المسألة ولم يُرَجِّح. (١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٢٢) عن ابن عمر: "أنَّه كان يخرج للعيدين من المسجد فيُكبر حتى يأتي المُصَفَى، ويكبر حتى يأتي الإمام"، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٦٥٠). (٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ١٠٣) حيث قال: "ويُستحب الجهر بالتكبير لكل أحد غير النساء بقدر ما يُسمع نفسه ومَن يليه وفوق ذلك قليلًا؛ إظهارًا للشعيرة، وبذلك خالف تكبير الصلاة". واختلف هل يَستمر تكبير مَن بالمصلى لمجيء الإمام إليها فيقطع -وهو فهم ابن يونس- أو يستمر يكبر ولو جاء إلى المصلى حتى يقوم للصلاة -وهو فهم اللخمي- تأويلان. وانظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٣٩٣، ٣٩٤). (٣) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٢/ ٥٨٠) حيث قال: "مالك: ويكبر الناس مع الإمام إذا كبر في خطبته. الباجي: لأنه مروي عن ابن عباس، ولا مخالف له".