للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ التَّكْبِيرِ فِي عِيدِ الفِطْرِ).

هذه أيضًا مسألة مهمة: متى يبدأ وقت التكبير في عيد الفطر؟

الذي ثبت عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه كان يكبر إذا غدا إلى الصلاة (١)، يعني: إذا ذهب إلى صلاة العيدين فإنه يُكبر.

ثم يختلف بعد ذلك العلماء: متى ينتهي؟ هل إذا خرج الإمام؟ هل إذا شرع في الخطبة؟ وإذا بدأ -أيضًا- في الخطبة وكَبَّر فهل يُكبر معه الناس؟ هذا كله تكلم فيه العلماء، واختلفوا فيه، لكن المشروع أن الإنسان إذا خرج من بيته قاصدًا صلاة العيدين، فإنه يُكبر في طريقه إلى أن يخرج الإمام، وهناك مَن قال: إلى أن يبدأ الإمام في الخطبة (٢)، ومن العلماء من قال: ويكبر مع الإمام أثناء خطبته (٣)؛ لأن الإمام -أيضًا- خُطبته يتخللها شيء من التكبير، فكلما ذكر طائفة من الجمل، فإنه يُكبر اللَّه سُبحانه وتعالى، فهل يفعل ذلك المأموم؟


= معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل" لأبي الوليد الباجي (ص: ١٨٥)، و"التبصرة في أصول الفقه" للشيرازي (ص: ١١٧)، و"المسودة في أصول الفقه" لآل تيمية (ص: ١٠٥).
والسياق هنا يَحتاج إلى ترجيح، والشارح أطلق المسألة ولم يُرَجِّح.
(١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٢٢) عن ابن عمر: "أنَّه كان يخرج للعيدين من المسجد فيُكبر حتى يأتي المُصَفَى، ويكبر حتى يأتي الإمام"، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٦٥٠).
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ١٠٣) حيث قال: "ويُستحب الجهر بالتكبير لكل أحد غير النساء بقدر ما يُسمع نفسه ومَن يليه وفوق ذلك قليلًا؛ إظهارًا للشعيرة، وبذلك خالف تكبير الصلاة".
واختلف هل يَستمر تكبير مَن بالمصلى لمجيء الإمام إليها فيقطع -وهو فهم ابن يونس- أو يستمر يكبر ولو جاء إلى المصلى حتى يقوم للصلاة -وهو فهم اللخمي- تأويلان. وانظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٣٩٣، ٣٩٤).
(٣) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٢/ ٥٨٠) حيث قال: "مالك: ويكبر الناس مع الإمام إذا كبر في خطبته. الباجي: لأنه مروي عن ابن عباس، ولا مخالف له".

<<  <  ج: ص:  >  >>