(٢) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد (١/ ٢٨٧) حيث قال: "فيكبر عند مالك في العيدين إذا غدا إلى المصلى، وفي المصلى حتى يخرج الإمام؛ فيُكبر بتكبيره". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥٧) حيث قال: " (ويتأكد) التكبير المطلق (من ابتداء ليلتي العيدين)؛ أي: غروب شمس ما قبلهما للآية وقياس الأضحى على الفطر. (و) يتأكد (في الخروج إليهما)؛ أي: إلى العيدين؛ لاتفاق الآثار عليه (إلى فراغ الخطبة فيهما)؛ أي: العيدين؛ لأن شعائر العيد لم تنقض فَسُنَّ، كما في حال الخروج. (ثم) إذا فرغت الخطبة (يقطع) التكبير المطلق لانتهاء وقته، (وهو)؛ أي: التكبير المطلق (في) عد (الفطر آكد) نصًّا؛ لثبوته فيه بالنص". (٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٢٨٧) حيث قال: "وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور". (٥) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٨٤) حيث قال: "وأمَّا (التكبير) في غيرهما فضربان: (مرسل) لا يتقيد بحال. (ومقيد) يُؤتى به في أدبار الصلوات خاصة. (فالمرسل) ويُسمَّى المُطلق (من غروب الشمس ليلتي العيد)؛ أي: عيد الفطر وعيد الأضحى. ودليله في الأول: قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ}؛ أي: عدة صوم رمضان، {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ}؛ أي: عند إكمالها. وفي الثاني: القياس على الأول، ويُديمه (إلى) تمام (إحرام الإمام) بصلاة العيد؛ إذ الكلام مباح إليه، فالتكبير أولى ما يشتغل به؛ لأنه ذكر اللَّه تعالى وشعار اليوم؛ فإن صلى منفردًا فالعبرة بإحرامه، (ويرفع به الناس أصواتهم) ندبًا إظهارًا لشعار العيد (في سائر الأحوال) في المنازل والطرق والمساجد والأسواق ليلًا ونهارًا، واستثنى الرافعي مِن طلب رفع الصوت: المرأة، وظاهر أن محله إذا حضرت مع الجماعة ولم يكونوا محارم، ومثلها الخنثى". وانظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٩٣).